للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ عليهِ السلامُ: " لكن البائِسُ سعدُ بنُ خَوْلة " (١٤) يرثي لهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن ماتَ بمكّةَ، وقدِمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عامَ حجّةِ الوَداعِ صبيحةَ رابعةِ ذي الحِجّةِ (١٥)، فأقامَ إلى يومِ الترْويةِ، وهو اليومُ الثامنُ يقصرُ الصلاةَ، وذلكَ ثلاثةُ أيامٍ غيرَ يومِ الدخولِ، قالَ: ويومِ الخروجِ.

تقدّمَ حديثُ عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " أنهُ عليهِ السلامُ أقامَ عامَ الفتحِ ثمانيَ عَشرةَ يَقْصرُ الصلاةَ " (١٦).

وقالَ ابنُ عباسٍ: " أقامَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِسْعَ عَشرةَ يقصرُ، فنحنُ إذا سافَرنا تِسْعَ عَشرةَ قَصَرْنا، وإن تأخَّرنا أتْمَمْنا " (١٧)، رواهُ البخاريّ.

ولأبي داود، والترمِذِيِّ على شرطِ " الصحيحين " عن ابنِ عباسٍ، قالَ: " أقامَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمكة سبعَ عشرةَ يقصُرُ الصلاةَ، قالَ ابنُ عباسٍ: ومَنْ أقامَ سَبْعَ عشرةَ قَصَرَ، ومن أقامَ أكثرَ أتمَّ " (١٨).

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا جدَّ بهِ في السيْرُ جمعَ بينَ المغربِ والعِشاءِ " (١٩)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عن مُعاذٍ، قالَ: " جمَعَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في غَزوةِ تَبوكَ بينَ الظهرِ والعَصْرِ،


= سعد بن أبي وقاص، وثبت عنه أنه جوز للمهاجر الإقامة ثلاثاً في مكة وذلك لأنه خرج منها لله تعالى فلا يستحب أن يعود في شيء تركه لله، وقد دعا أن لا يجعل منيته فيها لهذا السبب.
(١٤) رواه أحمد (١/ ١٠٧) وسعيد بن منصور (٣٣٠)، بل أخرجه البخاري بهذا اللفظ (٢/ ١٠٣) نواوي في حديث أطول.
(١٥) مسلم (٤/ ٣٣) عن عائشة.
(١٦) تقدم تخريجه.
(١٧) رواه البخاري (٧/ ١١٤).
(١٨) رواه أبو داود (١/ ٢٨٠)، والترمذي (٢/ ٣١).
(١٩) البخاري (٧/ ١٤٨)، ومسلم (٢/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>