للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ بنِ مَسعودٍ، قالَ: " السّنّةُ أن يَخطُبَ الإمامُ في العيدَينِ خُطْبتينِ، يَفصِلُ بينَهما بجلوسٍ، والسُّنَّةُ في التكبيرِ يومَ الأضحى والفطر على المِنْبرِ قبلَ الخُطْبةِ، أن يَبتدئَ الإمامُ قبلَ الخطبةِ وهو قائمٌ على المِنْبرِ بتسْعِ تكبيراتٍ تَتْرى لا يَفصلُ بينها بكلامٍ، ثمَّ يجلسُ جَلْسةً، ثمّ يقومَ في الخُطبةِ الثانيةِ فيَفْتَتِحها بسبعِ تكبيراتٍ تَتْرى لا يَفصلُ بينها بكلامٍ، ثمّ يخطُب " (٢٢)، رواهُ الشافعيُّ، وفي السّندِ: إبراهيمُ بنُ محمدٍ، وقولُ التابعيِّ: من السُّنّةِ كذا يُنَزَّلُ منزلةَ إرسالهِ، إن قلنا إن ذلكَ من الصّحابيِّ مرفوعٌ، كذا صرَّحَ بهِ بعضُ العلماءِ.

عن الحسنِ: " أنَّ عباسٍ خطَبَ بالبصرةِ، فقالَ: أدّوا زكاةَ صومِكُم، فجعَلَ الناسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ، فقالَ: مَنْ كانَ هاهُنا من أهلِ المدينةِ، قوموا إلى إخوانِكُمْ فَعلِّموهُم فإنّهم لا يعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فرَضَ صَدقةَ الفِطْر على الصغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، والذكرِ والأُنثى، نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ " (٢٣)، رواهُ أبو داود، والنسائيُّ، واللفظُ لهُ، وقالَ: لمْ يَسمعِ الحَسنُ من ابنِ عباسٍ.

والغرضُ من هذا الحديثِ أنَّ الإمامَ يُعَلِّمُهم في الفطرِ زكاةَ الفِطْر، وفي الأضحى الأُضْحية لما أخرجا عن البَراءِ، قالَ: خطبَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ النّحرِ، فقال: " إنّ أوَّلَ ما نَبدَأُ بهِ في يومِنا هذا، أن نُصَلّيَ، ثمَّ نرجِعَ فننحرَ، من فَعلَ ذلكَ فقد أصابَ سُنّتَنا، ومَنْ ذبحَ قبلَ أن يُصلّيَ فإنّما هو لحمٌ عجَّلَهُ لأهلِهِ، ليسَ من النُّسُكِ في شيءٍ " (٢٤).

قالَ اللهُ سبحانَهُ: " ولِتُكْمِلوا العِدَّةَ ولِتُكَبِّرُوا اللهَ على ما هَداكُمْ " فاستُدِلَّ منهُ على أنهُ يُشرَعُ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ من ليلتِهِ، وهكذا نقل الإمامُ الشافعيُّ عن غيرِ واحدٍ من الفقهاءِ السَّبعةِ: أنّهم كانوا يُكَبّرونَ من ليلةِ الفِطرِ.


(٢٢) رواه الشافعي (١/ ٢١١).
(٢٣) رواه أبو داود (١/ ٣٧٦) والنسائي (٥/ ٥٠).
(٢٤) رواه البخاري (٦/ ٢٨٨) ومسلم (٦/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>