للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن جابرٍ، قالَ: " أَمَرنا النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن نشتركَ في الإبلِ والبَقَرِ، كُلُّ سَبْعةٍ منّا في بقَرَةٍ " (١٢)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ، قالَ جابرٌ: " البَقَرَةُ من البُدْنِ " (١٣).

عن البَراءِ بنِ عازِبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أربعٌ لا تَجوزُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ التي لا تُنْقي " (١٤)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ، وصَحَّحهُ الترمِذِيُّ.

ولهُ شواهدُ أُخَرُ من طرُقٍ عن جماعةٍ من الصّحابةِ.

عن أنَسٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَحّى بِكَبْشَينِ أمْلَحينِ أقْرنينِ، ذبَحَهُما بيدِهِ، وسَمّى وكَبَّرَ، ووضَعَ رجْلَهُ على صِفاحِهما " (١٥)، أخرجاهُ.

وفي حديثِ جابرٍ عندَ مُسلم: " فَنَحرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثَلاثاً وسِتّينَ بَدَنَةً، وأعطى عَليّاً فَنَحرَ ما غَبَرَ (١٦)، يُريد ما بقيَ ".

عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ لفاطمةَ: " قومِي إلى أُضْحِيَتِكِ، فاشْهدِيها، فإنّهُ بأوّلِ قَطْرةٍ من دمِها يُغْفَرُ لكِ ما سَلَفَ مِن ذنوبِكِ " (١٧)، رواهُ الحاكمُ في " المُسْتَدْرَكِ "، والبيهقيُّ من حديثِ النَّضْرِ بنِ إسماعيلَ عن أبي حَمْزَةَ الثُّماليِّ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ عنهُ، وذكَرَهُ في " المُهَذَّبِ " عن أبي سعيدٍ الخُدْري، وليسَ بمعروفٍ.

وقد رواهُ الحاكمُ بإسْنادٍ ضَعيفٍ، وأنكرَهُ أبو حاتم الرّازيُّ.


(١٢) رواه مسلم (٤/ ٨٨).
(١٣) رواه مسلم (٤/ ٨٨).
(١٤) رواه أحمد (الفتح الرباني ١٣/ ٨٠) وأبو داود (٢/ ٨٧) والنسائي (٧/ ٢١٤) والترمذي (٣/ ٢٨) وابن ماجة (٣١٤٤).
(١٥) رواه البخاري (٢١/ ١٥٤) ومسلم (٦/ ٧٧).
(١٦) رواه مسلم (٤/ ٤٢).
(١٧) رواه الحاكم (٤/ ٢٢٢) والبيهقي (٩/ ٢٨٣)، ثم قال عقبه: ورواه عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>