للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندي، أبيعهُ منهُ، ثمَّ أبتاعهُ مِنَ السّوقِ؟ قالَ: لا تَبعْ ما ليسَ عندَكَ " (٩)، رواه الشافعيُّ، وأحمدُ، وأهلُ السُّنَنِ من غيرِ وجهٍ عنهُ، وفي إسْنادِهِ: اختلافٌ، وقدْ حسَّنهُ الترمذِيُّ.

استدلّوا بهِ على أنهُ لا يَصحُّ بيعُ المعدومِ، وأخذَ بعضُهمْ منهُ المنعَ من صحّةِ بيعِ الغائبِ.

قالَ مالكٌ: فيما بلَغَهُ عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن بَيعِ العُرْبانِ " (١٠).

وقد أسندَهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجة من حديثِ مالكٍ، وبه قالَ مالكٌ، وذلكَ فيما نَرى واللهُ أعلمُ: أنْ يشتريَ الرجلُ العبدَ أو يُكاري الدّابةَ ثمَّ يقولَ: أعطيكَ ديناراً على أني إنْ تركتُ السلعةَ أو الكرى، فما أعطيتكَ لكَ.

قالَ البيهقيُّ: بلَغَني أنَّ مالكاً أخذَهُ عن عبدِ اللهِ بن عامرٍ الأسْلَميّ، وقيلَ: ابن لَهيعةَ، وقيلَ: عن الحارثِ عن (١١) عبدِ الرحمن عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ، وكلٌّ من هؤلاءِ: ضَعيفٌ.

وقال أبو مُصْعَبٍ الزُّهريُّ عن مالكٍ حدَّثني رَبيعةُ عن عمرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، فذكَرَهُ، وهذا إسنادٌ جيّدٌ.

عن جابرٍ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن الثُّنْيا (١٢)، رواهُ مسلمٌ، تقدَّمَ النَّهيُ عن بيعِ الغَرَرِ، وحديثُ حَكيمٍ: " لا تَبعْ ما ليسَ عندَكَ " (١٣)، وقدْ اسْتُدِلَّ بهما على أنهُ لا


(٩) الشافعي (بدائع المنن ٢/ ١٥٦) وأحمد (١٥/ ٤٦) وأبو داود (٢/ ٢٥٤) والنسائي (٧/ ٢٨٩) والترمذي (٢/ ٣٥١) وابن ماجة (٢١٨٧).
(١٠) أحمد (١٥/ ٤٥) وأبو داود (٢/ ٢٥٣)، وابن ماجة (٢١٩٢)، لم أجده في " سنن النسائي ".
(١١) هكذا بالأصل (عن)، والصواب: بن عبد الرحمن، لأنه الحارث بن عبد الرّحمن بن أبي ذباب كما في " السنن الكبرى " (٥/ ٢٤٣).
(١٢) مسلم (٥/ ١٨).
(١٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>