للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: والعبدُ المسلمُ في معنى ذلكَ لما ينالُهُ من العنت (٣٦) له في يدِ الكافرِ.

وقدْ يُحتجُ للقولِ الآخرِ بما رُويَ من طرقٍ عدّةٍ في السيرةِ وغيرِها عن سَلْمانَ: " أنهُ اشتراهُ يهوديٌّ من المدينةِ، فلما قَدمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُهاجراً، وأسلمَ سَلْمانُ، أمرَهُ أن يُكاتبَ مولاهُ فكاتبَهُ (٣٧)، وساعدَهُ المسلمونَ في كتابتِهِ، فقدْ أقرَّ مُلكَ اليهوديِّ عليهِ، وأمَرهُ بالمُكاتَبةِ، وقدْ يُجابُ عن هذا بأجوبةٍ، ليسَ هذا مَوضعَ بَسْطِها.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قال عليه السلامُ: " لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجهٍ، لُعَنَت الخمرُ: بعَيْنِها، وشارِبها، وسَاقيها، وبائِعها، ومُبْتاعِها (٣٨)، ومُعْتَصرِها، وحامِلِها، والمحمولةِ إليه، وآكلِ ثمنِها " (٣٩)، رواهُ أَحمدُ، وأَبو داودَ، وابنُ ماجة.

وللترمِذيِّ، وابنِ ماجَة أيضاً عن أنسٍ (٤٠): نحوَهُ.

قالوا: وآكلُ ثمنِها: هو بائعُها عِنَباً مِمّنْ يَتّخذُهُ خمراً، وقدْ قالَ تعالى: " وتَعاوَنُوا عَلى البِرِّ والتَّقْوَى وَلا تَعاوَنُوا عَلى الإثْمِ والعُدْوانِ ".

عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ: " أنهُ عليهِ السلامُ نَهى عن بيعِ السّلاحِ في الفِتنةِ " (٤١)، رواهُ أبو بكر بن أبي عاصمٍ، وابنُ عَديٍّ من طُرقٍ عن أبي رَجاءٍ عنهُ، والصحيحُ: أنهُ موقوفٌ عليهِ كما رواهُ عبدُ الله بنُ أحمدَ، وعلّقهُ البخاريُّ عنهُ.

عن النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ، سمعتُهُ عليهِ السلامُ وهو يقولُ: " الحلالُ بَيِّنٌ والحرامُ بَيِّن، وبينَ ذلكَ أُمورٌ مُشْتَبِهاتٌ، فمَنْ اتَّقى الشُّبُهاتِ اسْتبرَأَ لدينهِ وعِرضِهِ، ومنْ وقَعَ في الشُّبُهاتِ وقعَ في الحَرامِ. . الحديث " (٤٢)، أخرجاهُ.


(٣٦) غير واضح بالأصل، ولعله " لما يناله من الأسر في يد الكافر " أو ما يشبه ذا.
(٣٧) أخرجه البيهقي (١٠/ ٣٢١) من طرق في الكبرى وإسناد بعضها: حسن.
(٣٨) لعله سقط منه: عاشرها وهو: " وعاصرها " كما هو ثابت عند ابن ماجة (٢/ ١٢٢) وأحمد (٢/ ٧١).
(٣٩) أحمد (١٦/ ١١٦) وأبو داود (٢/ ٢٩٢) وابن ماجة (٣٣٨٠).
(٤٠) الترمذي (٢/ ٣٨٠) وابن ماجة (٣٣٨١).
(٤١) البخاري معلقاً (١١/ ٢١٩).
(٤٢) البخاري (١١/ ١٦٥) ومسلم (٥/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>