للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالَ الشافعيُّ: أخبرَنا مالكٌ عن زيدِ بنِ أسلمَ عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَهى عن بيعِ اللحم بالحيوانِ " (١٧).

وهذا عامٌّ بالحيوانِ المأكولِ وغيرِهِ، إلا أنهُ: مُرْسَلٌ، لكنهُ من مُرْسَلاتِ ابنِ المُسيّبِ، وهي: حِسانٌ عندَ الشافعيّ، وقدْ عضَدَهُ الشافعيُّ بروايته من وجهٍ آخرَ مُرْسَلاً، وبما رواهُ عن ابن بي يحيى عن صالح مَوْلى التوأمةِ عن ابن عبّاسٍ عن أبي بكرٍ الصّدّيقِ " أنهُ كَرِهَ بيعَ الحيوان باللحمِ " (١٨)، إلا أن هذا سندٌ ضعيفٌ عن الصدّيقِ.

وقد قالَ الشافعيُّ في القديمِ: لو لمْ يُرْوَ في هذا شيءٌ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، كانَ قولُ أبي بكرٍ فيهِ ممّا ليسَ لنا خلافُهُ، لأنهُ لا نعلمُ أحداً من الصحابةِ قالَ بخلافِهِ، وإرسالُ سَعيدِ بن المُسَيّبِ عندنا: حَسَنٌ.


(١٧) الشافعي (٣/ ٧١)، والبيهقي (٥/ ٢٩٦) من طريقه هكذا برواه: ثقات على إرساله، والحاكم (٢/ ٣٥) من طريقه أيضاً.
(١٨) الشافعي (٣/ ٧١)، والبيهقي (٥/ ٢٩٧) من طريقه هكذا، وفيه ابن أبي يحيى: متروك، أو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>