للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مني " (٧)، وَلَوْ وقَعَ ذلكَ من غيرِ قَصْدٍ لمْ يُكرَهْ.

عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن النَّجْشِ " (٨)، أخرجاهُ.

عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ " (٩).

وفي لَفْظٍ: " ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ "، أخرجاهُ.

وعن ابن عمر، قال عليه السلام: " لا يبيعُ أحدُكم على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ إلا أنْ يأذنَ لَهُ " (١٠)، أخرجاهُ، وهذا لفْظُ مُسلمٍ.

فأمّا في حالِ المُناداةِ، فعنْ أنسٍ: " أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ باعَ حِلْساً وقَدَحاً فيمن يَزيد " (١١)، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولَفْظُهُ للترمذيّ، وقالَ: حسنٌ، لا نعرفُهُ إلا من حديثِ الأخْضرِ بنِ عَجْلانَ يعني - عن أبي بَكر الحَنَفيِّ، واسمهُ: عبدُ اللهِ، عن أنَسٍ.

وفي لَفْظٍ لهُ أيضاً: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ باعَ حِلْساً وقدَحاً، فقالَ: منْ يَشتري هذا الحِلْسَ، والقَدَحَ؟، فقالَ رجلٌ: آخذُهُما بدرهمٍ، فقالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: من يَزيدُ على درهمٍ؟ من يزيد على درهم؟، فأعطاهُ رجلٌ دِرْهَمينِ، فَباعَهُما مِنهُ " (١٢).

عن جابرٍ، قالَ عليه السلامُ: " لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناسَ يَرْزقُ اللهُ بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " (١٣)، رواهُ مُسلمٌ.

وعن أنَسٍ، قالَ: " نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ، أو أباهُ " (١٤)، أخرجاهُ.


(٧) مسلم (١/ ٦٩).
(٨) البخاري (١١/ ٢٦٣).
(٩) البخاري (١١/ ٢٥٨) ومسلم (٥/ ٤).
(١٠) البخاري (٢٠/ ١٣٢) ومسلم (٥/ ٤).
(١١) أحمد (٣/ ١١٠) وأبو داود (١/ ٣٨١) والنسائي (٧/ ٢٥٩) والترمذي (٢/ ٣٥٤) وابن ماجة (٢١٩٨).
(١٢) الترمذي (٢/ ٣٤٥).
(١٣) مسلم (٥/ ٦).
(١٤) البخاري (١١/ ٢٨٤) ومسلم (٥/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>