للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلمْ يُجزِني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ فأَجازَني " (٨)، أخرجاهُ.

عن عبدِ الملك بنِ عُميْرٍ عن عَطيَّةَ القُرظيِّ، قالَ: " عُرِضْتُ على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ قُرَيْظةَ فشَكّوا فيَّ، فأمرَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن (٩) ينظروا إليَّ هلْ أنْبتُّ بعدُ، فنظَروا فلمْ يَجدوني أنْبتُ، فَخُلِّيَ عنّي، وألحقَني بالسّبي " (١٠)، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صَحيحٌ.

وفي لفظٍ لأحمدَ: " عُرِضْنا على رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ قُرَيْظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنبتْ (١١) فخلّيَ سَبيلي ".

قلتُ: وذلكَ أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ قدْ حكَّم فيهم سعدَ بنُ مُعاذٍ، فحكمَ بقتلِ مُقاتلتهم، وسَبْي ذَراريهمْ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ: لقدْ حَكمْتَ بحكمِ اللهِ. . الحديث " (١٢)، اخرجاهُ في الصّحيحين كما سيأتي في بابهِ إن شاءَ الله.

قالتْ عائشةُ: " إذا احتلَمتِ الجاريةُ فَعليها ما على أُمّهاتِها من السِّتر " (١٣)، رواهُ البيهقيُّ.

ورُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ: " إذا حاضَتِ الجاريةُ، وجَبَ عليْها ما يجبُ على أُمّهاتِها، تقولُ: من السِّتْر " (١٤).

عن عائشةَ، قالَ عليهِ السلامُ: " لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ " (١٥)، رواهُ


(٨) البخاري (١٣/ ٢٤٠) ومسلم (٦/ ٣٠).
(٩) ليست في الأصل وهي ثابتة عند غيره، وسياق الكلام يقتضيها.
(١٠) أحمد (١٥/ ١٠٥) وأبو داود (٢/ ٤٥٣) والنسائي (٦/ ١٥٥ و ٨/ ٩٢) والترمذي (٢/ ٤٠٧) وابن ماجة (٢٥٤١).
(١١) هكذا بالأصل، والظاهر سقوط شيء منه، وتمامه في مسند أحمد (٤/ ٣١٠) ومن لم ينبت خلّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي ".
(١٢) البخاري (١٤/ ٢٨٨) ومسلم (٥/ ١٦٠).
(١٣) البيهقي (٦/ ٥٧).
(١٤) البيهقي (٦/ ٥٧).
(١٥) أحمد (متن ٦/ ١٥٠) وأبو داود (١/ ١٤٩) وابن ماجة (٦٥٥) والترمذي (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>