للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا إن نَوى الرجوعَ، فقدْ استدَلَّ البيهقيُّ على ذلكَ بما رواهُ من حديثِ الفَضلِ بنِ العبّاسِ في حديثِهِ الطويلِ: أنَّ رجلاً قالَ: يا رسولَ اللهِ: إن لي عندَكَ ثلاثةَ دراهمُ، فقالَ: فيمَ كانتْ لكَ عِنْدِي؟، قالَ: أما تذكرُ أنهُ مرّ بكَ سائلٌ فأمرتَني فأَعْطيتُه ثلاثةَ دَراهمَ؟، قالَ: أعطهِ يا فَضْلُ " (٣).

قالَ البخاريُّ: وقالَ اللَّيْثُ: حدَّثني جعفرُ بنُ رَبيعةَ عن الأعرجِ عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أنهُ ذكَرَ أن رجلاً من بني إسرائيلَ سألَ بعضَ بني إسرائيلَ أن يُسلفَهُ ألفَ دينارِ، قالَ: ائتني بالشّهودِ أُشهدُهُمْ عليكَ، قالَ كَفى باللهِ شَهيداً، قالَ: فائْتِني بِكفيلٍ، قالَ: كَفى باللهِ كفيلاً، فدَفَعها إليه، وذكرَ القصةَ بطولِها " (٤) ذكرهُ البخاريُّ هكذا في صحيحِهِ في سَبعةِ مَواضعَ، وقدْ قيلَ: إنهُ رواهُ في بعضِها عن عبدِ الله بنِ صالحٍ عن اللَّيْثِ.

وهكذا رواهُ أحمدُ في مُسْنَدِهِ عنهُ، وعن يونُسَ بنِ محمدٍ المؤدّب كلاهما عن اللَّيْثِ.

ورواهُ أبو بكرٍ الإسماعيليُّ في مُسْتخرجهِ على صحيحِ البخاريّ عن أبي بكرٍ المَرْوَزيّ عن عاصمِ بنِ عليٍّ عن اللَّيْثِ.

وهذا الحديثُ أصلٌ في مشروعيةِ الكفالةِ لأنهُ حُكِيَ مُقرَّراً عن شَرعِ من قبلَنا، ولمْ يثبتْ نسخُهُ، فهو حُجّةٌ عندَ الجُمهورِ.

ثمَّ ذكرَ البخاريُّ في الترجمةِ بلا إسنادٍ عن ابنِ مَسعودٍ أنهُ لما قتلَ ابنَ النّواحةِ استشارَ في بقيّةِ أصحابِهِ، فقال عَدِيُّ بنُ حاتم: ثُؤلول كفرٍ قدْ أظهرَ رأسَه فاحسمهُ، وقالَ جريرٌ والأشعثُ بنُ قيسٍ: استَتبْهم وكَفِّلْهُمْ عَشائرَهُم، ففعَلَ " (٥)، وقد رَواهُ


(٣) البيهقي (٦/ ٧٥).
(٤) البخاري (١٢/ ١١٦)، وأخرجه البيهقي (٦/ ٧٦) من طريق أبي بكر الإسماعيلي عن أبي بكر المروزي عن عاصم عن الليث.
(٥) البيهقي (٦/ ٧٧) والبخاري (١٢/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>