للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد وكّلَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عمرَو بنَ أُمَيّةَ الضَمْري في تزويجِ أمّ حَبيبةَ من الحبشةِ، ووكَّلَ أبا رافعٍ في تزويجِ مَيْمونةَ، ووكَّلَ عَليّاً في نحرِ بُدْنِهِ وتفْرِقتِها، ووكَّل أبا رافعٍ في قضاءِ البَكْرِ الذي كانَ عليهِ، ووكَّلَ بلالاً في قضاءِ دينهِ، ووكَّلَ عليّاً في ردِّ الوَدائِع عامَ الهجرةِ، وقالَ: " اغدُ يا أُنَيْسُ إلى امرأةِ هذا، فإنْ اعتَرفتْ فارْجُمْها " (٥)، ووكَّلَ أبا هريرةَ في حِفْظِ زكاةِ رَمضانَ.

وقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ عن جَهْمِ بنِ أبي الجَهْمِ عن عبدِ اللهِ بن جعفرٍ، قالَ: " كانَ عليٌّ يكرهُ الخُصومة، وكانَ إذا كانتْ لهُ خصومةٌ وكَّلَ فيها عقيلاً، فلما كبرَ عَقيلٌ وكّلني ".

عن معْنِ بنِ يَزيدَ، قالَ: " كان أبي خَرجَ بدنانيرَ يتصدّقُ بها، فوضَعَها عندَ رجلٍ بالمسجدِ، فجئتُ فأخذْتُها، فأتيتُهُ بها، فقالَ: واللهِ: ما إياكَ أردتُ بها، فخَاصَمهُ إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: لكَ ما نَويْتَ يا يَزيدُ، ولكَ يا معْنُ ما أخذتَ " (٦) رواهُ البخاريُّ.

فدلَّ على صحةِ الوَكالةِ في أداءِ الزّكاةِ.

تقدّمَ حديثُ: " حُجَّ عن أبيكَ واعتمرْ "، وقالَ أحمدُ: حدَّثَنا سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ عن شَبيبِ بنِ غَرْقدةَ: أنهُ سمعَ الحَيَّ يخبرون عن عُرْوة، هو ابن أبي الجَعْدِ البارقيِّ " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بعثَ معهُ بدينارٍ ليشتريَ لهُ أُضْحيةً، وقالَ مرّةً: شاةً، فاشترى لهُ اثنتين، فباعَ واحدةً بدينار، وأتاهُ بالأخرى، فدَعا لهُ بالبرَكةِ في بيعِهِ، فكانَ لو اشترى الترابَ لربحَ فيهِ " (٧).

وأخرجهُ أبو داودَ، وابنُ ماجة في سُنَنِهما من حديثِ سفيانَ إلا أنَّ ابنُ ماجة قالَ: " عن شبيبٍ عن عُرْوةَ نفسِهِ، وقد صحَّ سماعُهُ منهُ لأنّ البخاريَّ رَوى لهُ عنهُ: أنّ رسولَ


(٥) البخاري (١٢/ ١٥٠).
(٦) البخاري (٨/ ٢٨٧)، وحديث علي في التوكيل أخرجه البيهقي (٦/ ٨١).
(٧) أحمد (١٥/ ١١٣) وأبو داود (٢/ ٢٢٩) وابن ماجة (٢٤٠٢).
وأبو داود (٢/ ٢٣٠) وابن ماجة (٢٤٠٢) والترمذي (٣/ ٥٥٩).
وأبو داود (٢/ ٢٣٠) وابن ماجة (٢٤٠٢) والترمذي (٣/ ٥٥٩) وأبو داود (٢/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>