للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" الجارُ أحقُّ بشُفْعتِهِ، يُنْتظرُ بهِ وإن كانَ غائباً، إذا كانَ طريقُهما واحداً " (٦)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ، قلتُ: وقدْ تكلّمَ شُعْبة في عبدِ الملك بنِ أبي سليمانَ من أجلِ هذا الحديث.

عن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا شُفْعةَ لشريكٍ على شريكٍ إذا سبقَهُ بالشراءِ " (٧)، رواهُ ابنُ ماجة بسندِ " الشُّفعة كحلِّ العِقالِ "، وهوَ غيرُ حُجةٍ، ولهذا كانَ الصحيحُ من القولين أنهُ يُشاركُهُ. والله أعلم.


(٦) أحمد (١٥/ ١٥٣) وأبو داود (٢/ ٢٥٦) والنسائي (٧/ ٣٢٠) والترمذي (٢/ ٤١٢).
(٧) ابن ماجة (٢٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>