للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقدْ رُويَ من وجهٍ آخرَ مُتّصِلاً عن سَبْرَة بنِ عبدِ العزيزِ الجهنيّ عن أبيهِ عن جدّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لما خرجَ إلى تبوكَ لحقتْهُ جُهَيْنةٌ (٢١)، فقالَ لهم: مَن أهلُ ذب المرْوَةِ؟، فقالوا: بَنو رِفاعةَ من جُهَيْنةَ، فقالَ: قد أقْطَعْتُها لبَني رِفاعةَ، فأقْسَموها، فمنهمْ من باعَ، ومنهم من أمسكَ " (٢٢)، رواهُ أبو داودَ (٢٣).

فدَلَّ على أن المُقطَعَ كالمتحَجّر، وإنَّ المتحجِّرَ يملكُ البيعَ، وهو أحدُ الوجهين.

عن أبي سعيدٍ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " إيّاكُمْ والجلوسَ على الطّرُقاتِ، فقالوا: ما لنا بُدٌّ، إنّما هي مجالسُنا نتحدّثُ فيها، قالَ: فإذا أبيتمْ إلا المجالسَ، فأعْطوا الطريق حقَّها، قالوا: وما حقُّ الطريقِ؟، قالَ: غَضُّ البَصَرِ، وكفُّ الأذى، ورَدُّ السلامِ، وأمرٌ بالمعروفِ ونهيٌ عن المنكرِ " (٢٤)، رواهُ البخاريُّ بهذا اللفظِ، ومُسلمٌ.

فدلَّ على أنَّ ما بينَ العَمائرِ من الطّرقاتِ والرّحابِ، والمَقاعدِ يجوزُ الارتفاقُ فيها لمن لا يَضرُّ بالمارّةِ.

وكذا حديثُ الزُّبيرِ بنِ العَوَّامِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لأنْ يَحملَ الرّجلُ حَبْلاً فَيحتطبَ، ثمَّ يجيءَ فيبيعهُ في السوقِ فيستغنيَ بهِ فينفقَ على نفسِهِ خيرٌ لهُ من أنْ يسألَ الناسَ أعطوهُ، أو مَنَعوهُ (٢٥)، هكذا رواهُ الإمامُ أحمدُ، وللبخاريّ: نحوَهُ.

عن أنسٍ، قالَ: " أرادَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ يَقْطعَ من البحرين، فقالتِ الأنصارُ: لا، حتّى تَقطعَ لإخوانِنا المهاجرينَ من الذي تقطعُ لنا، قالَ: سترونَ بَعديَ إثرةً، فاصْبِروا حتّى تَلْقَوني (٢٦)، رواهُ البخاريُّ.


(٢١) سَقَط هنا: " بالرَّحْبةِ " كما هو عند البيهقي (٦/ ١٤٩).
(٢٢) هنا أيضاً سقط، وهو كلمة: " فعمل " وهي آخر الحديث كما هي عند أبي داود (٢/ ١٥٧) والبيهقي (٦/ ٤٩).
(٢٣) أبو داود (٢/ ١٥٧)، والبيهقي (٦/ ١٤٩).
(٢٤) البخاري (١٣/ ١٣) ومسلم (٧/ ٣).
(٢٥) أحمد (المتن ١/ ١٢٤) والبخاري (١٢/ ٢١٧).
(٢٦) البخاري (١٢/ ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>