للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن واثِلةَ بنِ الأسْقَعِ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " المرأةُ تحوزُ ثلاثةَ مواريثَ: عَتيقَها، ولَقيطَها، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عليهِ " (٩)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ من حديثِ عمرَ بنِ روبة عن عبد الواحدِ بنِ عبدِ اللهِ النصريّ عنهُ، وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.

وعن عبد الله بنِ شَدَّادٍ: " أنّ ابنةَ حمزةَ أعتقتْ عبداً لها فماتَ، وتركَ ابنتَهُ ومولاتَهُ ابنةَ حمزةَ، فقسمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مالهُ بينَ ابنتِهِ ومولاتِهِ ابنةِ حمزةَ نصفينِ " (١٠)، رواهُ أبو محمدٍ الدارميُّ، والنَّسائيُّ بإسنادٍ جيّدٍ، قالَ النَّسائيُّ: وهذا أولى بالصّوابِ من حديثِ ابن أبي ليلى، لأنهُ كثيرُ الخطأ.

قلتُ: رواهُ النّسائي هو وابنُ ماجة من حديثِ ابنِ أبي ليلى عن الحَكمِ عن عبدِ الله بنِ شدّادٍ عن بنتِ حمزةَ، وهي أُختُهُ لأُمِّهِ، فذكرَ مثلَ ما تقدّم، وليسَ بمنكرٍ، واللهُ أعلمُ.

وأمّا حديثُ ابنِ لهيعةَ عن عمرو بنِ شُعَيبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " يَرثُ الولاءَ من يَرِثُ المالَ " (١١)، فرواهُ الترمذيُّ، وقالَ: إسنادُهُ ليسَ بقويٍّ.

قلتُ: لحالِ عبدِ الله بنِ لهيعَةَ، وما في عَمْرو بنِ شُعيبٍ من الكلامِ، واللهُ أعلمُ.


(٩) أحمد (المتن ٣/ ٤٩٠) وأبو داود (٢/ ١١٣) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٩/ ٧٨) وابن ماجة (٢٧٤٢) والترمذي (٣/ ٢٩٠)، والبيهقي (٦/ ٢٤٠).
(١٠) الدارمي (٢/ ٣٧٣) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٣/ ١١٦) وابن ماجة (٢٧٣٤)، والبيهقي (٦/ ٢٤١).
(١١) الترمذي (٣/ ٢٩٠)، وأحمد (١/ ٤٦) عن عمر بن الخطاب وإسناده حسن كما قال الهثيمي في المجمع (٤/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>