للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحرامِ: مُعاذُ بنُ جَبَلٍ، وأقرؤُها لكتابِ اللهِ: أُبيٌّ، وأعلمُها بالفرائضِ زيدُ بنُ ثابتٍ، ولكلِّ أُمّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذهِ الأمّةِ: أبو عبيْدةَ بنُ الجَرّاحِ (٤)، أخرجَهُ الإمامُ أحمدُ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة.

وأخرجَ البخاريُّ في صحيحِهِ: " لكلِّ أُمّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذهِ الأمّةِ: أبو عُبيْدةَ بن الجَرّاحِ (٥)، فقطْ، ولم يذكر الباقي، فتكلّم الناسُ في ذلكَ، فقالَ الدارقُطنيُّ: إنّ ذلكَ لمْ يسمعْهُ أبو قِلابةَ من أنسٍ، وإنّما هو منقطعٌ.

قلتُ: وكذا رواهُ جماعةٌ عن خالدٍ الحَذّاءِ عن أبي قِلابةَ مُرْسَلاً.

ورُويَ عن عمرَ: " الثّناءُ على زيدِ بنِ ثابتٍ في الفَرائضِ ".

وقال الشعبيُّ: " علمَ زيدٌ بخصلتين " (٦).

وقال الزُّهريُّ: " لولا أن زيدَ بنَ ثابتٍ كتبَ الفرائضَ، لرأيتُ أنها ستذهبُ من الناسِ ".

قالَ اللهُ تعالى: " يُوصِيكُمُ اللهُ في أولادِكُمْ. . . الآية " والتي بعدَها، وآيةُ الصيفِ آخرُ السّورةِ، استنبطَ كثيرٌ من الأئمةِ عامّةَ أحكامِ الفرائضِ من هذهِ الثلاثِ آياتٍ، وقد أفردَ ابنُ عبدِ البَرِّ لذلكَ مُصَنَّفاً، وتبعَهُ في ذلكَ السُّهَيْليّ فأبدعَ وأغربَ.

وعن أُسامةَ بنِ زيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا يَرِثُ الكافرَ المسلمَ، ولا المسلمُ الكافرَ " (٧)، أخرجاهُ.

استدَلّ بهِ الشافعيُّ على أن المرتدَّ لا يُورَثُ، وقالَ: رُوي عن معاويةَ: أنهُ كتبَ


(٤) أحمد (٣/ ٢٨١) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١/ ٢٥٧ وابن ماجة (١٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢١٠). موصولاً ومرسلاً، عدا ما يخص أبا عبيدة.
(٥) البخاري (١٦/ ٢٣٨).
(٦) هكذا بالأصل، والظاهر سقوط كلمتين منه وهما عند البيهقي (٦/ ٢١٢): " بالقرآن والفرائض " وثناء عمر على زيد عند البيهقي أيضاً (٦/ ٢١٠) وكذا قول الزهري.
(٧) البخاري (٢٣/ ٢٦٠) ومسلم (٥/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>