للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُتيَ في امرأةٍ وأبوين، فجعلَ للمرأةِ الرُّبُعَ، وللأمِّ ثُلُثُ ما بقي، وما بقيَ فللأبِ " (٥).

وعن عثمانَ (٦)، وزيدِ بنِ ثابتٍ، مثلُ ذلكَ، رواهُنّ البيهقيُّ بأسانيدَ جَيّدةٍ.

وقالَ الحارثُ الأعورُ عن عليّ " للزوج النصفُ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما يَبقى، وللأبِ سَهمانِ " (٧)، رواهُ البيهقي والحارثُ هذا قد تكلّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الأئمّةِ، لكنّهُ كانَ من أعلمِ الناسِ بالفَرائضِ، والحسابِ.

قالَ مالكٌ عن الزُّهريّ عن عثمانَ بنِ إسحاقَ بنِ خَرَشةَ عن قَبيصةَ بنِ ذُؤيْبٍ، أنهُ قالَ: " جاءتِ الجدّةُ إلى أبي بَكرٍ الصّدّيقِ تسألُهُ ميراثَها، فقالَ: مالكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ اللهِ شيئاً، فارْجعي حتّى أسألَ الناسَ، فسألَ الناسَ، فقالَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ: حضرتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أعطاها السُّدُسَ، فقالَ أبو بكرٍ: هلْ معَكَ غيرُكَ؟، فقامَ محمدُ بنُ مَسْلَمة: فقالَ مثلَ ما قالَ المغيرةُ، فأنفذَهُ لها أبو بكر، ثمَّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمر بنِ الخطابِ تسألُهُ ميراثَها، فقالَ: مالكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الذي قُضيَ بهِ إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكنْ هو ذاكَ السّدُسُ، فإنْ اجتَمعْتا فيه فهو بينكُما، وأيّكُما خَلَّتْ بهِ، فهو لها " (٨)، رواه أحمدُ، ولم يذكر قصّةَ الجدّةِ الأخرى، وأهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داودَ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ.

وقالَ موسى بنُ عُقْبةَ: حدَّثني إسحاقُ بنُ يحيى بنِ الوليدِ بنِ عُبادَة عن عُبادة بنِ الصّامتِ، قالَ: " إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنْ قَضى للجدّتين من الميراثِ بينَهما السُّدُسَ سَواءٌ " (٩)، رواهُ البيهقيُّ، وقال: إسحاق عن عبادة: مرسل.


(٥) البيهقي (٦/ ٢٢٨).
(٦) بالأصل: كأنه عمّار، والصواب إن شاء الله: عثمان، كما هو عند البيهقي (٦/ ٢٢٨) حيث أخرجه عنهما.
(٧) البيهقي (٦/ ٢٢٨)، وقال عقبه: وروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك.
(٨) أحمد (١٥/ ١٩٧) وأبو داود (٢/ ١٠٩) وابن ماجة (٢٧٢٤). والترمذي (٣/ ٢٨٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٨/ ٣٦١) والبيهقي بلفظه كله (٦/ ٢٣٤).
(٩) البيهقي (٦/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>