للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهُ عن إبراهيمَ، قالَ: " عليُّ بن زيد: " المشركُ لا يَحجبُ ولا يَرِثُ، وقالَ عبدُ الله: يحجبُ ولا يَرثُ " (٢٦).

وكذا: رَوى الشَّعبيُّ عنهم.

قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ: حدَّثنا الزُّهريُّ عن عُبيْدِ الله بنِ عبدِ الله عن ابنِ عبّاسٍ: أنهُ قالَ: " إنّ الذي أحصى رملَ عالجٍ لمْ يجعلْ في مالٍ واحدٍ نصفاً، ونصفاً، وثُلُثاً، فقالَ لهُ زُفرُ بنُ أوسٍ: يا أبا عباسٍ: من أوّلُ مَن أعالَ الفرائضَ؟، قالَ: عمرُ، قالَ: ولمَ؟ قالَ: لما تَدافعتْ عليهِ وركبَ بعضُها بَعضاً، قالَ: واللهِ ما أدري كيفَ أصنعُ بكمْ، واللهِ ما أدري أيّكُمْ قدّمَ اللهُ، ولا أيكُم أخَّرَ، قالَ: واللهِ ما أجدُ في هذا المالِ أحسنَ من أنْ أقسمَهُ عليْكمْ بالحصَصِ، ثمّ قالَ ابنُ عبّاسٍ: وأيْمُ اللهِ: لو قدَّمَ من قدّمَ اللهُ، وأخَّرَ من أخّرَ اللهُ ما عالتْ فريضةٌ، قالَ لهُ زُفَرُ: وأيّهمْ قدّمَ، وأيّهم أخّرَ، فقالَ: كلُّ فريضةٍ لا تزولُ إلا إلى فريضةٍ فتلكَ التي قدَّم اللهُ، فقالَ لهُ زُفَرُ: فما منَعكَ أن تُشيرَ بهذا على عمرَ؟ فقالَ: هَيْبتُهُ واللهِ، قالَ ابنُ إسحاق: فقالَ لي الزُّهريُّ: وأيْمُ اللهِ لولا أنهُ تقدّمَهُ إمامُ هُدىً كانَ أمرُهُ على الوَرَعِ، ما اختلفَ على ابنِ عبّاس اثنان من أهل العلم " (٢٧).


(٢٦) البيهقي (٦/ ٢٢٣)، مع أثر الشعبي عنهم بنحوه، قلت: بالأصل: عليّ بن زيد، والصواب: عليّ وَزيد كما هو عند البيهقي.
(٢٧) البيهقي (٦/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>