للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعن أبي هريرةَ، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا تُنكَحُ الأيّمُ حتّى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتّى تُسْتأذَنَ، قالوا: وكيفَ إذنُها؟، قالَ: أنْ تسكتَ " (١٢)، أخرجاهُ.

ولهما عن عائشة (١٣) نحوه.

ولمسلمٍ عن ابنِ عبّاسٍ: نحوه (١٤)، وفي لَفْظٍ لهُ: " والبِكْرُ يَستأْذِنُها أبوها في نفسِها، وإذْنُها: صُماتُها ".

عن خَنساءَ بنتِ خِدَامِ بنِ خالدٍ الأنصاريّة: أنّ أباها زوّجها وهي ثيّبٌ، فكَرِهتْ ذلكَ، فأتتْ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ، فردّ نكاحَهُ " (١٥)، رواهُ البخاريُّ.

قالَ اللهُ تعالى: " فانْكِحوهُنَّ بإذنِ أهلِهنَّ ".

وقال تعالى: " وإذا طَلَّقْتُم النّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنّ فلا تعضُلُوهُنَّ أنْ يَنْكِحْنَ أزْواجَهنَّ إذا تَراضَوا بيْنَهمْ بالمَعروفِ. . الآية "، فنهى الأولياءَ عن العَضلِ، فدلَّ على أنّ عُقدةَ النّكاحِ بأيديهم لا يصحُّ تزويجُ النّساءِ بدونهمْ، ويُؤيّدُهُ: ما قالَ الإمامُ أحمدُ: حدَّثنا وكيعٌ وعبدُ الرّحمن عن إسرائيلَ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدةَ عن أبي موسى الأشعَريّ: قالَ:

قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا نكاحَ إلا بوَليٍّ " (١٦)، وقد أخرجهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وابنُ ماجة، وغيرُهُمْ من حديثِ إسرائيلَ وشَريك القاضي، وقيسِ بنِ الرّبيعِ، ويونسَ بن أبي إسحاقَ، وزُهَيْرِ بنِ مُعاويةَ، كلّهمْ عن أبي إسحاقَ كذلكَ.

قالَ الترمذيُّ: رواهُ شُعْبةُ، والثَّوريُّ عن أبي إسحاقَ عن أبي بُرْدَةَ مُرْسَلاً، قالَ: والأولُ: عندي: أصحُّ، وهكذا صحَّحهُ عبدُالرحمن بنُ مَهْدي، فيما حَكاهُ ابنُ خُزَيْمةَ


(١٢) البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤٠).
(١٣) البخاري (٢٠/ ١٢٨) ومسلم (٤/ ١٤١).
(١٤) مسلم (٤/ ١٤١).
(١٥) البخاري (٢٠/ ١٢٩).
(١٦) أحمد (١٦/ ١٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨١) والترمذي (٢/ ٢٨٠) وابن ماجة (١٨٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>