للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَديِّ بنِ الفَضل - وهو: مَتروكٌ.

ورواهُ الطَّبرانيُّ ولفْظُهُ: " لا نكاحَ إلا بإذنِ وَليٍّ مُرْشدٍ، أو سُلطانٍ " (٢٣).

وقد اعتمد الشافعيُّ في أنهُ لا يجوزُ أن يكونَ الوليُّ فاسقاً بما رواهُ عن مسلم بن خالدٍ عن ابنِ خُثَيْمٍ عن سعيد بن جُبيْرٍ عن ابن عبّاسٍ، قالَ: " لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشدٍ، وشاهديْ عَدْلٍ " (٢٤)، وهذا موقوفٌ، وهو أصحّ من الأوّلِ.

قال البخاريُّ: " خطبَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ امرأةً هو أولى الناسِ بها، فأمرَ رجلاً فزَوَّجهُ " (٢٥).

وقالَ عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ لأُمِّ حَكيم بنتِ قارِظٍ: " أتجعلينَ أمرَكِ إليَّ؟، قالتْ: نعَمْ، قالَ: قد تزوَّجْتُكِ ".

قالَ الله: " الخبيثاتُ للخبيثينَ والخبيثونَ للخَبيثاتِ والطَّيِّباتُ للطَّيِّبينَ والطَّيِّبونَ للطَّيِّباتِ. . الآية ".

وقالَ عمرُ: " لأمنعنَّ تَزوّجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكفاءِ " (٢٦)، رواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحةَ عنهُ، وفيهِ انقطاعُ.

عن ابن عمرَ مرفوعاً: " العربُ بعضُها أكفاءُ لبعضٍ قبليةٌ بقبليةٍ، ورجلٌ برجلٍ إلا حائكاً، أو حجّاماً " (٢٧).

وعن عائشةَ مرفوعاً: نحوهُ، رواهُما البيهقيُّ في سُنَنهِ الكبيرِ، ولا يصحّان لضعفِ


= ضعيف، والصحيح موقوف، والله أعلم.
(٢٣) الطبراني في الأوسط (٥٢٥)، أخرجه البيهقي من طريقه (٧/ ١٢٤) وقال: ولم يرفعه، من رواية الثوري بن خثيم.
(٢٤) الشافعي (٥/ ١٩)، والبيهقي (٧/ ١٢٤، ١٢٦) من طرق عن ابن خيثم وصحّحه موقوفاً.
(٢٥) البخاري (٢٠/ ١٢٤).
(٢٦) الدارقطني (٣/ ٢٩٨)، والبيهقي (٧/ ١٣٣).
(٢٧) البيهقي (٧/ ١٣٥)، وكذا حديث عائشة وضعفهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>