للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومعلومٌ أنهنَ كنَّ مدخولاً بهنَّ، ولهذا صحَّحوا هذا القولَ، وأمَّا القولُ الآخرُ، فحجتُهُ مفهومُ الآية: " لا جُناحَ عليْكُمْ إن طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تمسّوهُنَّ "، قالَ الشافعيُّ: لا يُجبرُ الزوّجُ على شيءٍ معلومٍ إلا أقلَّ ما يقعُ عليهِ اسمُ المتعةِ، وأحبُّ ذلكَ إليَّ: أن يكونَ أقلّهُ ما يجزيءُ فيهِ الصلاةُ، وقالَ في القديمِ: لا أعرفُ في المتعةِ وقتاً إلا أني أستحسنُ ثلاثين درهماً، لما رُويَ عن ابنِ عمرَ.

قلتُ: رَوى موسى بنُ عُقبةَ عن نافعٍ: " أنَّ رجلاً أتى ابنَ عمرَ فذكرَ أنهُ فارقَ امرأتَهُ، فقالَ: أعطِها كذا، واكْسِها كذا، فحسبْنا ذلكَ، فإذا هو نحو من ثلاثينَ درهماً، قلتُ لنافعٍ ما كانَ هذا الرّجلُ؟، قالَ: كان مُسدّداً " (٤).

وقالَ الشافعيُّ في موضعٍ آخرَ من القديمِ: أستحسنُ ثيابَ ثلاثٍ بقدرٍ ثلاثين درهماً وما رأى الوالي، وما أشبهَ هذا بقدرِ الزّوجين.


(٤) البيهقي (٧/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>