للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدّمَ نهيُهُ عليهِ السّلامُ عن الضَّررِ والإضرارِ - وهو حاصلٌ في إسكانِ إحدى الزّوجتين معَ الأخرى في المنزلِ الواحدِ إلا أن يكونَ نادراً.

عن أبي سعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنّ من أشرِّ الناسِ عندَ اللهِ، منزلةً يومَ القيامةِ: الرجلُ يُفضي إلى امرأتِهِ وتُفضي إليه، ثمّ يَنشُرُ سِرَّها " (٧)، رواهُ مسلم.

فيُؤخذُ، منهُ كراهةُ وطء إحدى المرأتين بحضرةِ الأخرى.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تصومنَّ امرأةٌ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنِه، ولا تأذنْ في بيتِهِ " (٨) أخرجاهُ (٩)، فيُؤخذُ منهُ أنها لا تخرجُ من منزلهِ، إلا بإذنِهِ أيضاً، ويُؤيّدُهُ.

حديثُ ابنِ عمرَ: أتتْ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ امرأةٌ، فقالت: يا رسولَ اللهِ: ما حقُّ الزوجِ على زوجتِهِ؟، قالَ: لا تخرجُ من بيتِها إلا بإذنهِ، فإنْ فعلتْ لعنَتْها ملائكةُ الرَّحمةِ، وملائكةُ الغضبِ، قالتْ: يا نبيَّ اللهِ، وإنْ كانَ ظالماً؟، قالَ: وإن كان ظالماً - الحديث " (١٠).

عن أبي هريرةَ، قالَ عليه السّلامُ: " من كانتْ لهُ امرأتان، فمالَ إلى إحداهُما جاءَ يومَ القيامةِ وشِقُّهُ مائلٌ " (١١)، رواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وهذا لفْظُ أبي داود، وإسنادُهُ صحيحٌ، وهو محمولٌ على من قَسمَ لإحدى المرأتين، ولم يَقسِمْ للأخرى، لما روتْ عائشةُ، قالتْ: " كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقسمُ فيعدلُ ويقولُ: اللَّهمَّ هذا قَسَمي فيما أملكُ، فلا تَلمْني فيما تملكُ، ولا أملكُ " (١٢)، رواهُ أهلُ السُّننِ، ولفظُهُ لأبي داود، وقالَ: يعني - القلبَ، وإسنادُهُ صحيحٌ.


(٧) مسلم (٤/ ١٥٧).
(٨) هكذا بالأصل، وقد سقط منه كلمتان هما: " إلا بإذنه " كما في البخاري.
(٩) البخاري (٢٠/ ١٨٥) ومسلم (٣/ ٩١).
(١٠) البيهقي (٧/ ٢٩٢) بلفظ أطول برواة: ثقات إلا ليثاً متكلم فيه.
(١١) أحمد (١٦/ ٢٣٧) وأبو داود (١/ ٤٩٢) والترمذي (٥/ ٣٠٤) وابن ماجة (١٩٦٩) والنسائي (٧/ ٦٣).
(١٢) أبو داود (١/ ٤٩٢) والترمذي (٢/ ٣٠٤) وابن ماجة (١٩٧١) والنسائي (٧/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>