للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا رواهُ الزُّهريُّ عن معاويةَ بنِ عبدِ الله بنِ جعفرٍ عن السائبِ بنِ يزيدَ بنِ أُختِ نمرٍ: " أنهُ أشهدُ على قضاءِ عثمانَ في تُماضِرَ بنتِ الأصبغِ ورَّثَها من عبدِ الرحمن بن عوفٍ بعدَ ما حَلّتْ " (٥).

ورواهُ الشافعيُّ في القديمِ عن مالكٍ عن ربيعةَ، قالَ: بلغني أنّ امرأة عبد الرحمنِ بنِ عوفٍ سألتْهُ أن يُطلّقَها فقالَ لها: إذا حِضْتِ ثمّ طَهُرتِ فآذنيني، فلمْ تَحِضْ حتّى مرضَ عبدُالرحمنِ بنُ عَوفٍ، فلما طَهُرتْ آذنَتْهُ فطلَّقها البتّةَ، أو تطليقةً لم يكنْ بقيَ له عليْها من الطلاقِ غيرُها، وعبدُالرحمن يومئذٍ مريضٌ، فورَّثَها عثمانُ عبدَ انقضاءِ عِدَّتِها ".

وقالَ الثّوريُّ عن مُغيرةَ عن إبراهيمَ: " أنّ عمرَ قالَ: الذي يُطلّقُ امرأتَهُ وهو مريضٌ قالَ: ترثُهُ في العدّةِ، ولا يرثُها " (٦)، وهذا: منقطعٌ، وقد عُلِّلَ، وجعلَ يحيى بنُ سعيدٍ القَطّانُ، والبخاريُّ وغيرُهما حاصلهُ: أنهُ من قضاءِ شُرَيْحٍ، وليسَ من قولِ عمرَ.

قالَ الشافعيُّ: فذهبَ بعضُ أصحابِنا إلى توريثِها منهُ، وإنْ لم يكنْ لهُ عليها رجعةٌ، وقالَ بعضُهم: وإن نَكحتْ زوجاً غيرَهُ، وقالَ غيرُهُم: ترثُهُ ما امتنعتْ من الأزواجِ، وقالَ بعضُهم: ترثُهُ ما كانتْ في العدّةِ، فإنْ انقضَتْ لم تَرثُهُ، قالَ الرّبيعُ: قدْ استخارَ اللهَ فيهِ، فقالَ: لا ترثُ المبتوتةُ، قالَ الرّبيعُ: وهو قول ابنِ الزُّبيرِ، وعبدُالرحمنِ بنُ عوفٍ طلَّقها على أنها لا ترثُهُ إنْ شاءَ اللهُ عندَهُ " (٧).


(٥) البيهقي (٧/ ٣٦٢). بلفظ أطول، وكذا أخرج رواية ربيعة كبلاغ (٧/ ٣٦٣).
(٦) البيهقي (٧/ ٣٦٣)، ورجح أنه من قول شريح، كما في رواية يحيى القطان.
(٧) أخرجه البيهقي مسنداً إلى الشافعي (٧/ ٣٦٢، ٣٦٣) هكذا بلفظه، من طريق الربيع عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>