للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طَلاقي، فتزوّجتُ بعدَهُ عبدَالرّحمن بنَ الزُّبيرِ، وإنّما معَهُ ميلُ هدْبةِ الثّوبِ، فقالَ: لعلَّكِ تُريدينَ أن تَرجعي إلى رِفاعةَ، لا، حتّى تذوقي عُسيْلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيْلتَكِ " (٤)، أخرجاهُ.

ولأحمدَ، والنَّسائي عن عائشةَ مرفوعاً: " العُسَيْلةُ: هي الجماعُ " (٥).

قالَ الشافعيُّ عن مالكٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ: " إذا طلَّقَ العبدُ امرأتَهُ طَلْقتين، فقدْ حَرُمَتْ عليهِ حتّى تنكِحَ زوْجاً غيرَهُ " (٦).

ورواهُ من وجهٍ آخرَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ.

وقد تقدّمَ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: مثلُهُ.

وتقدّمَ من حديثِ أبي حسنٍ مَوْلى بني نوْفلٍ عن ابنِ عباسٍ: " في العبدِ يُطلّقُ الأمةَ ثنتين، ثمّ يُعتَقانِ في العِدّةِ " (٧)، والكلامُ عليهِ.


(٤) البخاري (٢٠/ ٢٣٥) ومسلم (٤/ ١٥٤).
(٥) أحمد (المتن ٦/ ٦٢)، لم يعزه المزي في التحفة للنسائي.
(٦) الشافعي (٥/ ٢٣٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩) من طريقه، وأخرج أيضاً نحوه عن عمر رضي الله عنه (٧/ ٣٦٨).
(٧) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>