للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولهما عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمنِ عن أُمِّ سَلمةَ (١٦): مثلُهُ (١٧).

عن عبدِ اللهِ الأسَديِّ عن عليٍّ: " أنهُ قالَ في امرأةِ المفقودِ: أنها لا تَتزوَّجُ " (١٨)، رواهُ الشافعيُّ، قالَ: وبهذا نقولُ، ثمَّ ذكرَ آية العدّةِ والميراثِ، وذكرَ حديث " الرّجلِ يُخَيّلُ إليهِ: أنه يجدُ الشيءَ في الصّلاةِ فقالَ: لا ينصرفُ حتّى يسمعَ صوتاً أو يجدَ ريحاً، ثمَّ قالَ: فيقينُ الطّهارةِ لا يُرفَعُ إلا بيقين الحدثِ، فكذلكَ هذهِ المرأةُ لها زوجٌ بيقينٍ، فلا نُزيلُهُ إلا بيقينِ موتٍ أو طلاقٍ، واحتجَّ في القديمِ بما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيدِ بنِ المسَيَّبِ: أنّ عمرَ بنَ الخطابِ قالَ: " أيّما امرأةٍ فقدَتْ زوْجها، فلمْ تدرِ أينَ هو، فإنها تنتظرُ أربعَ سنين، ثمّ تنتظرُ أربعة أشهر وعَشْراً " (١٩) رواهُ البيهقيُّ من حديثِ يونسَ عن الزُّهريّ عن سعيدٍ عن عمرَ: فذكرَهُ، وزادَ: " فإذا تزوّجَتْ فقدَم زوجُها الآخرُ، فهو أحقُّ بها، وإنْ دخلَ بها زوجُها الآخرُ، فالأوّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ، قالَ ابنُ شِهاب: وقَضى بذلكَ عثمانُ بعدَ عمرَ ". فلهذا قالَ الشافعيُّ: هذا كلُّهُ هو الثّابتُ عن عمرَ وعثمانَ، ومن قالَ بقولِ عمرَ في ذلكَ.

ورَوى أبو عُبيْدٍ القاسمُ بنُ سَلامٍ عن هُشَيْمٍ عن سَيّارٍ أبو الحكم عن الشَّعبيّ عن عليٍّ في امرأةِ المفقودِ إذا قدمَ وقد تزوَّجَتْ امرأتُهُ، هي امرأتُهُ إن شاءَ طلَّقَ، وإنْ شاءَ أمسكَ " (٢٠).

وحَملَ الشافعيُّ ما رُويَ عن عمرَ على امرأةٍ تضرَّرَتْ بذلكَ، وحالُ الضَّروراتِ غيرُ حالِ الاختيارِ.


(١٦) بالأصل: أبي سلمة، وهو خطأ ظاهر، والصواب: أم سلمة.
(١٧) البخاري (٧/ ٧٣ نواوي) ومسلم (٤/ ٢٠١).
(١٨) الشافعي (٥/ ٢٢٣)، والبيهقي (٧/ ٤٤٤) من طريقه.
(١٩) البيهقي (٧/ ٤٤٦) من رواية يونس عن الزهري، وكذا من طريق الشافعي (٧/ ٤٤٥) دون الزيادة.
(٢٠) البيهقي (٧/ ٤٤٤) من طريق أبي عبيد عن هشيم هكذا، وكذا من طريق الشافعي عن يحيى بن حسان عن هشيم دون ذكر الشعبي فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>