للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن طاوسٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لا قِصاصَ في ما دونَ الموضحةِ من الجِراحاتِ " (٢١)، رواهُ البيهقيُّ، وقالَ: قد رُويَ في هذا آثارٌ يُقَوِّي بعضُها بعضاً.

قالَ تعالى: " وكَتَبْنا عليْهم فيها أنَّ النَّفسَ بالنَّفْسِ والعينَ بالعَيْنِ والأنْفَ بالأنْفِ والأُذُنَ بالأُذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصٌ ".

فهذهِ الآيةُ يرجعُ عامّةُ أحكامِ البابِ إليها، وقدْ حَكى ابنُ الصّباغِ الإجماع على الاحتجاجِ بهذهِ الآيةِ وإنْ كانتْ مَحْكيةً عن شرعِ منْ قبلنَا، وذلكَ لِما اعتضَدَتْ بهِ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ: " أنَّ الرُّبيِّعَ بنتَ النّضرِ كسرَتْ ثَنيّةَ جاريةٍ من الأنصارِ، فجاؤوا إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وطلبوا القِصاصَ، فقَضى لهُمْ بالقِصاصِ فقالَ أنسُ بنُ النَّضرِ: يا رسولَ اللهِ: أتكْسَرُ ثنيّة الرُّبَيِّع؟، لا، والذي بعثَكَ بالحقِّ لا تُكْسَرُ ثَنِيّتُها، فقالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يا أنسُ: كتابُ اللهِ القِصاصُ، فرضيَ القومُ وعفوا، فقالَ عليهِ السّلامُ: إنّ مِن عبادِ اللهِ منْ لو أقسمَ على اللهِ لأبرَّهُ " (٢٢)، أخرجاهُ.

وليسَ في القرآنِ آيةٌ يُذكرُ فيها السِّنُّ سوى هذهِ الآية فتعيَّنَ الاحتجاجُ بها.


(٢١) البيهقي (٨/ ٦٥).
(٢٢) البخاري (١٣/ ٢٨٠) ومسلم (٥/ ٨) عن أم الربيع وهي التي أقسمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>