للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجة.

وفي لفظٍ لأحمد، وأبي داودَ: " نفَّلَ الرُّبُعَ بعدَ الخمسِ في بدايَتِهِ، ونفَّلَ الثُّلُثَ، بعدَ الخُمسِ في رَجعتِهِ " (٩٣).

فاستدَلَّوا بهذا اللفظِ على أنّ النَّفْلَ يكونُ من خمسِ الخمُسِ، ويُؤيّدُهُ ما رواهُ البيهقيُّ من حديثِ عمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، كانَ يُنَفِّل قبلَ أنْ تنزلَ فريضةُ الخُمسِ في المَغْنمِ، فلما نزلتْ الآيةُ: " وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شيءٍ فإنَّ لله خُمُسَهُ "، تركَ النَّفلَ الذي كانَ يُنفِّلُ، وصارَ ذلكَ إلى خمُسِ الخُمسِ من سَهْم اللهِ، وسَهمِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " (٩٤).

عن ابنِ عباسٍ، قالَ: " إنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (٩٥) قالَ يومَ بدرٍ: " مَنْ فعلَ كذا وكذا فلهُ مِن النَّفلِ كذا وكذا " (٩٦)، رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وابنُ حِبّانَ في صحيحهِ.

عن عَديِّ بنِ حاتمٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مُثِّلتْ ليَ الحيرةُ كأنيابِ الكلابِ، وإنكمْ ستفتحونَها، فقامَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: هبْ لي ابنةَ بقيلةَ، قالَ: هيَ لكَ، فأعطوهُ إياها، فجاءَ أبوها، فقالَ: أتبيعنيها؟، قالَ: نعمْ، فقالَ: بكمْ، احكُمْ ما شئتَ، قالَ: ألفِ درهمٍ، قالَ: قد أخذتُها، فقالوا لهُ: لو قلتَ بثلاثينَ ألفاً لأخذَها، قالَ: هلْ عددٌ أكثرُ من ألفٍ " (٩٧)، رواهُ البيهقيُّ في سُننِهِ الكبرى بإسنادٍ: صحيحٍ.

قد تقدَّمَ: " أنهُ عليهِ السلامُ قطعَ نخلَ بني النَّضيرِ، وحرَّقَ "، قالَ الشيخُ: ولا يجوزُ قتلُ البهائمِ إلا إذا قاتَلوا عليها، ودَليلُهُ:

ما رواهُ الشافعيُّ، وأحمدُ، والنسائيُّ من حديثِ صُهيْبٍ عن عبدِ الله بنِ عَمْرو


(٩٣) أحمد (١٤/ ٨٥) وأبو داود (٢/ ٧٢، ٧٣).
(٩٤) البيهقي (٦/ ٣١٤).
(٩٥) كلمة (قال) هنا ساقطة من الأصل، ولا بد من إثباتها.
(٩٦) أبو داود (٢/ ٧٠) والنسائي كبرى النسائي في الكبرى كما في التحفة ٥/ ١٣٢ وابن حبان (٤٣١) الموارد.
(٩٧) البيهقي (٩/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>