للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنهُ: " أنَّ جيشاً غَنموا في زمانِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طعاماً وعَسلاً، فلمْ يُؤخَذْ منهم الخُمسُ " (١٠٦)، رواهُ أبو داودَ.

ولهُ من حديثِ محمدِ (١٠٧) بن مجاهدٍ، قالَ: " قلتُ لعبدِ الله بنِ أبي أوفى: هلْ كُنتمْ تخمّسون - يعني - الطّعامَ - في عهدِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟، فقالَ: أصبْنا طعاماً يومَ خيبرَ، فكانَ الرّجلُ يجيءُ فيأخذُ مِقدارَ ما يكفيهِ ثمَّ ينصرفُ " (١٠٨).

ولهُ أيضاً عن القاسمِ مَوْلى عبدِ الرحمن عن بعضِ أصحابِ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " كنّا نأكلُ الجُزرَ في الغزوِ، حتّى إنْ كنّا نرجعُ إلى رحالِنا، وإنَّ أخرجتَنا منهُ مملوءةٌ " (١٠٩).

عن ثوبانَ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " من قتلَ صغيراً أو كبيراً، أو حرّقَ نحلاً، أو قطعَ شجرةً مُثمرةً، أو ذبحَ شاةً لإهابها، لم يرجعْ بالكَفافِ " (١١٠)، رواهُ أحمدُ، وفي إسنادِهِ: ابنُ لهيعةَ إلا أنَّ فيه دلالةً للمذهبِ: أنهُ يجوزُ ذبحُ ما يُؤكلُ من غيرِ ضمانٍ، لقولِهِ " لإهابِها " فدلَّ على جوازِهِ للأكلِ، قدْ يَستدِلُّ مَن ذهبَ إلى الضَّمان من الأصحابِ بحديثِ رافع بنِ خديجٍ، قالَ:

" كنّا معَ رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بذي الحُلَيْفةِ من تِهامةَ، فأصابَ الناسَ جوعٌ، وأصابوا إبلاً وغنماً، وكانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في أُخريات القومِ، فتعجَّلوا وذبحوا، ونصبوا القدورَ، فأمرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالقدورِ فأُكْفِئتْ، ثمَّ قسمَ فعدلَ عشرةً من الغنمِ ببعيرٍ - الحديث " (١١١)، أخرجاهُ في الصّحيحين.


(١٠٦) أبو داود (٢/ ٦٠)، والبيهقي (٩/ ٥٩).
(١٠٧) هكذا بالأصل، وفي سنن أبي داود، والبيهقي (٦/ ٦٠) ضبط: محمد بن أبي المجالد، ويقال له: عبد الله أيضاً، كما في التهذيب (٩/ ٦٠)، وكان شعبة رحمه الله يتردد في اسمه.
(١٠٨) أبو داود (٢/ ٦٠)، والبيهقي (٩/ ٦٠).
(١٠٩) أبو داود (٢/ ٦١)، القاسم تكلم فيه غير واحد، والبيهقي (٩/ ٦١).
(١١٠) أحمد (١٤/ ٦٦).
(١١١) البخاري (١٣/ ٤٥) ومسلم (٦/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>