للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيمَ بنِ هشام بن يحيى بنِ يحيى الغَسّاني، وقد كذّبَهُ أبو زُرْعةَ، وضعَّفهُ غيرُ واحدٍ، ووثّقهُ ابنُ حِبّان والطَّبرانيُّ.

ورواهُ البيهقيُّ من وجهٍ آخر عن أبي ذرٍّ بإسنادٍ لا بأسَ بهِ.

ووقعَ في مسندِ الإمامِ أحمدَ، لهُ شواهدُ، فاللهُ أعلمُ.

والغرضُ من إيرادِ هذا الحديثِ تقْويةُ قولِ من يعقدُ الذّمّةَ لمنْ تمسَّكَ بدينِ إبراهيمَ، وشيث، وغيرهما من الأنبياء.

عن مُعاذِ بنِ جبلٍ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أمرهُ أنْ يأخذَ من كلِّ حالمٍ، يعني - محتلمٍ - ديناراً، أو عِدْلَهُ من المَعافرِ، ثيابٍ تكونُ باليمن " (٧)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وحسَّنهُ الترمذيُّ، وفي إسنادِهِ: اختلافٌ قدْ بُسطَ في الأصلِ، والأظهرُ: أنهُ كما قالَ الترمذيُّ، قالَ: وقالَ ابنُ عُيَيْنةَ: عن ابنِ أبي نجيحٍ، قلتُ لمُجاهدٍ: ما شأنُ أهلِ الشامِ عليهم أربعةُ دنانيرَ، وأهلُ اليمنِ عليهم دينارٌ؟، قالَ: جُعِلَ ذلكَ من قِبَل اليَسار ".

عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " صالحَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أهلَ نجرانَ على ألفي حُلّةٍ، النصفُ في صَفر، والبقيةُ في رجبٍ يُؤدّونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين دِرْعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كلّ صِنفٍ من أصنافِ السلاحِ، يَغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتّى يَردّوها عليهم، إنْ كانَ باليمن كيدٌ، أو غدرَةٌ، على أنْ لا تُهدَمَ لهمْ بيعةٌ، ولا يُخرجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفْتَنوا عن دينهم، ما لمْ يُحدثوا حَدَثاً، أو يأكلوا الرِّبا " (٨)، رواهُ أبو داودَ.

واستدَلَّ بهِ الشافعيُّ على جوازِ المُصالحةِ على أكثر من دينارٍ.

عن رجلٍ من بني تغلبَ: أنهُ سمعَ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " ليسَ على المسلمين عُشورٌ،


(٧) أحمد (٥/ ٢٣٠ المتن) وأبو داود (٢/ ٦٨) والترمذي (٢/ ٦٨) والنسائي (٥/ ٢٦) وابن ماجة (١٨٣).
(٨) أبو داود (٢/ ١٤٩) في سماع السدّي من ابن عباس فقط، والبيهقي (٩/ ١٩٥) من طريقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>