للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا ذمّةَ لنا قد حلّ لكمْ منّا ما يحلُّ من أهلِ المعاندةِ والشّقاقِ " (٢٣)، رواهُ إسحاقُ ابنُ راهَويه، والقاضي أبو محمدٍ بنُ زَبرٍ، والبيهقيُّ، وغيرُ واحدٍ من الأئمةِ، ولهُ طرقٌ جيّدةٌ، إلى عبدِ الرحمن بنِ غَنْمٍ، وقد استقصاها أبو محمد بنُ زبرٍ في جزءٍ، جمعَهُ في ذلكَ، أجادَ فيه، وقدْ حرَّرْتها في جزءٍ أيضاً، وقد اعتمدَ أئمةُ الإسلامِ هذهِ الشّروط، وعملَ بها الخلفاءُ الراشدونَ، والأئمةُ المهديّونَ الذين قضوا بالحقِّ، وبهِ كانوا يعدِلون.

وقالَ أبو عُبيْدٍ القاسمُ بنُ سَلامٍ في كتابِ الأموالِ.

حدَّثنا عبدُ الرَّحمن - يعني - ابن مَهْدي عن عُبيد الله بن عمرَ عن نافعٍ عن أسْلَمَ: " أنَّ عمرَ بن الخطّابِ أمرَ بأهلِ الذمّةِ أن تُجَزَّ نواصيهم، وأنْ يَرْكبوا على الأكفّ، وأنْ يَركبو عَرْضاً، ولا يَركبونَ كما يَركبُ المسلمون، وأن يُوثِّقوا المناطق " (٢٤)، قال أبو عُبيْدٍ: يعني: الزَّنانيرَ، ثمّ روى عن عبدِ العزيز (٢٥) مثلهُ.

عن أبي هريرةَ: أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا تَبدأوا اليهودَ (٢٦) والنَّصارى بالسّلامِ، وإذا لقيتمْ أحدَهم في طريقٍ، فاضطرّوه إلى أضيقِهِ (٢٧)، رواه مُسلم.

عن ابن عمرَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " إذا سلّمَ عليكمْ اليهودُ، فإنما يقولُ أحدُهمْ: السّامُ عليكَ، فقلْ: وعليكَ " (٢٨)، أخرجاه.

عن ابنِ عبّاسٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " أخْرجوا المشركينَ من جزيرةِ العربِ " (٢٩)، أخرجاهُ.


(٢٣) البيهقي (٩/ ٢٠٢) بلفظه عدا كلمة أو اثنين.
(٢٤) أبو عبيد عمر. ذكره في تلخيص الحبير (٤/ ١٢٩).
(٢٥) هكذا بالأصل، ولعله: عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، قلت: هو في التلخيص (٤/ ١٢٩) هكذا.
(٢٦) بالأصل: سقطت كلمة " اليهود " من متنه، وهي ثابتة في صحيح مسلم.
(٢٧) مسلم (٧/ ٥).
(٢٨) البخاري (٢٢/ ٢٤٨) ومسلم (٧/ ٤).
(٢٩) البخاري (١٥/ ٩٠) ومسلم (٥/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>