للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن مَيْمونَةَ بينِ الحارِثِ الهِلالِيِّةِ، قالَتْ: " كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا أَرادَ أَن يُباشِرَ امرأةً من نِسائِهِ أَمرَها فاتَّزرتْ وهي حائِضٌ " (٧)، رواهُ البخاريُّ، وذا لَفْظُهُ، ومُسلمٌ، ولَهما عن عائشةَ مِثْلُهُ.

وعن عبدِ اللهِ بنِ رَبيعةَ الأَنصاريِّ: سأَلتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ما يَحِلُّ لي مِن امرأَتي وهيَ حائِضٌ؟ قالَ: " لَكَ ما فوقَ الإزارِ " (٨)، رواه أَبو داود بإسْنادٍ جيّدٍ، ولهُ عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ مِثْلُهُ، وزادَ: " والتَّعفُّف عن ذلكَ أَفضلُ " (٩)، قالَ: وليسَ بالقوِيِّ.

قالَ اللهُ: " فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في المَحيضِ "، وقالَ عَليهِ السلامُ: " اصْنَعوا كلَّ شيءٍ إلاّ النِّكاحَ " (١٠)، رواهُ مسلمٌ عن أَنسٍ.

وعن عِكْرِمةَ عن بعضِ أَزواجِ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أَنهُ كانَ إذا أَرادَ من الحائِضِ شيئا أَلْقى على فَرْجِها ثَوْباً " (١١)، رواهُ أَبو داودَ بإسْنادٍ: صَحيحٍ.

وقالَتْ عائشةُ: " لَهُ كُلُّ شيءٍ إلاّ الفَرْجَ "، رواهُ البخاريّ في تاريخِهِ.

قد تقدّمَ قولُهُ عَليهِ السلامُ: " فإذا أَقبلَتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصلَاة " (١٢). في أَحاديثَ دالّةٍ على تحريمِ الصّلاةِ على المرأَةِ حالَ الحيضِ.

فَعَن مُعاذَةَ العَدَوِيّةِ، قالَتْ: " سألتُ عائشةَ عن المرأةِ تَقضي الصومَ، ولا تَقضي الصلاةَ، فقالَتْ: أَحرورِيّةٌ أَنتِ؟ قلتُ: لَسْتُ بحَرورِيّةٍ، ولكنّي أَسألُ، قالَتْ: قد كانَ


(٧) رواه البخاري (١/ ١٩٢)، ومسلم (١/ ٢٤٣)، وأبو داود (٢١٦٧).
(٨) رواه أبو داود (١/ ٤٨)، لكنه عن عبد الله بن سعد الأنصاري وليس ابن ربيعة ولا أدري هل ما هنا ثابت أم خطأ. ولعله قد نسبهُ إلى بعض أجدادِه، واللهُ أعلم.
(٩) رواه أبو داود (١/ ٤٨).
(١٠) رواه مسلم (١/ ٢٤٦)، وأبو داود (٢٥٨، ٢١٦٥).
(١١) رواه أبو داود (٢٧٢).
(١٢) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>