للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ: " من قالَ للرجلِ: يا لوطيُّ جُلدَ الحدّ " (٨)، رواهُ البيهقيُّ أيضاً.

وعن ابنِ عمرَ: " أنّ عمرَ كان يضربُ في التعريضِ الحدَّ " (٩)، رواهُ البيهقيُّ، وهو صحيحٌ الإسنادِ، وهو محمولٌ على من نوى القذفَ، بدليلِ حديثِ أبي (١٠) هريرةَ المتقدمِ في الذي جاءَ يُعرضُ بنفي ابنهِ، وأنهُ ولدتهُ أمهُ أسودَ، ومع هذا فلم يحدّهُ عليهِ السلامُ.

عن عبدِ الرَّحمن بنِ أبي بَكرةَ: " أنَّ أبا بَكرةَ، وزياداً ونافعاً، وشبلَ بنَ مَعْبدٍ، كانوا في غرفةٍ، والمغيرةُ في أسفلِ الدارِ، فهبتْ ريحٌ ففتحتِ البابَ، ورفعتِ السّترَ، فإذا المغيرةُ بينَ رجليها، فقالَ بعضُهم لبعضٍ: قد ابتُلينا، فذكرَ القصةَ، قالَ: فشهدَ أبو بكرةَ، ونافع، وشبلٌ، فقالَ زيادٌ: لا أدري أنكحَها أم لا، فجلدَهمْ عمرُ إلا زياداً، فقالَ أبو بكرةَ، أليسَ قدْ جلدتموني؟، قالَ: بلى، قالَ: فأنا أشهدُ باللهِ لقدْ فعلَ، فأرادَ عمرُ أن يجلدَهُ أيضاً، فقالَ عليٌّ: إن كانتْ شهادةُ أبي بَكْرةَ شهادةَ رجلين، فارجمْ صاحبكَ، وإلا فقدْ جلدْتموهُ يعني - لا يُجلدُ ثانياً بإعادةِ القذفِ " (١١)، رواهُ البيهقيُّ.

وهو مشهورٌ من طرقٍ: جيّدةٍ، وهو كالمستفيضِ بينَ العلماءِ، وأهلِ السّيرِ، والتواريخِ.

فيُؤخذُ منهُ: أنّ من قذفَ رجلاً فحُدَّ، ثمَّ قذفهُ ثانياً بذلكَ الزِّنا، إنهُ لا يُعادُ عليهِ الحدُّ، واللهُ أعلمُ.

عن أنسٍ، قالَ: " قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لأصحابهِ: أتعجزونَ أن تكونوا مثلَ أبي ضمضمٍ، قالوا: وما أبو ضمْضمٍ، يا رسولَ اللهِ، قالَ: رجلٌ ممن كان قبلَكمْ، كانَ


(٨) البيهقي (٨/ ٢٥١).
(٩) البيهقي (٨/ ٢٥٢).
(١٠) تقدم.
(١١) البيهقي (١٠/ ١٥٢) والشافعي (٧/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>