للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عائشةَ عن رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " أنهُ قطعَ رجلاً في ذلكَ، قالَ: فأمرَ مروانُ فقُطعَتْ يدُهُ " (٧).

تفرّدَ بهِ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ يحيى بنِ عُرْوةَ، وهو: متروكُ الحديثِ.

وقد أخرجهُ ابنُ عَديٍّ، والدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ، وضعّفوهُ.

وذكرَ ابنُ أبي الزّنادِ عن أبيهِ عن فقهاءِ المدينةِ: " أنّ من سرق عبداً صغيراً، أو أعجمياً لا حيلةَ لهُ، قُطعَ، وأنهم كانوا يرونَ على الطَّرّارِ القطعَ ".

تقدّمَ في حديثِ (٨) أبي هريرةَ، وعائشةَ: ما مُقْتضاهُ دَرْءُ الحدودِ بالشُّبهاتِ.

وقالَ الشعبيُّ: " سرقَ رجلٌ من بيتِ المالِ، فرُفعَ إلى عليٍّ، فلمْ يَقطعْهُ ".

عن ابنِ عباسٍ: " أنّ عبداً من رَقيقِ الخمُسِ، سرقَ من الخُمُسِ، فرُفِعَ ذلكَ إلى رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فلم يَقْطعْهُ، وقالَ: مالُ اللهِ سَرقَ بعضُهُ بعضاً " (٩)، رواهُ ابنُ ماجة، وأبو يعلى المَوْصليُّ كلاهما عن جُبارَةَ بنِ المُغلِّسِ عن حَجاجِ بنِ تميمٍ عن مَيْمون ابنِ مِهْران عنهُ، وجُبارةُ، وحَجاجُ: هذان: ضعيفان جداً. سيأتي حديثُ: " أنتَ ومالُك لأبيكَ " (١٠)، وهو يقتضي: أنهُ لا يُقطعُ الوالدُ بسرقةِ مالِ الولدِ.

عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " لا قَطْعَ في ثَمرٍ، ولا كَثَرٍ " (١١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السننِ.


(٧) الدارقطني (٣/ ٢٠٢) والبيهقي (٨/ ٢٦٨).
(٨) تقدم.
(٩) ابن ماجة (٢٥٩٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢) من طريق أبي يعلى وكذا أخرج أثر عليّ قبله عن الشعبي.
(١٠) سيأتي.
(١١) أحمد (١٦/ ١١٢) وأبو داود (٢/ ٤٤٩) والترمذي (٣/ ٥) والنسائي (٧/ ٨٧) وابن ماجة (٢٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>