للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهمْ، فيُدفعَ برمَّتِهِ، قالوا: أمرٌ لمْ نشهدْهُ، كيف نحلِفُ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بأيمانِ خسمين منهم، قالوا: يا رسولَ اللهِ، قومٌ كفّارٌ، قال: فوداهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من قِبلِهِ، قالَ سَهْلٌ: فدخلتُ مِرْبَداً لهم يوماً، فركضتني ناقةٌ من تلكَ الإبلِ رَكضةٌ برجلها " (٥)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.

وفي روايةٍ لهما: " فقال: أتحلفون، وتَستحقّونَ دمَ قاتِلكم أو صاحبكم؟، قالوا: وكيفَ نحلفُ، ولمْ نشهدْ، ولمْ نَرَ؟، قالَ: فَتُبَرِّئكُم يهودُ بخمسين يميناً، قالوا: كيف نأخذُ بأيمانِ قومٍ كفّارٍ؟، فعقَلَهُ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من عندِهِ " (٦).

وهذا الحديثُ ظاهرٌ في وجوبِ القَوَدِ بالقَسامةِ.

ويُؤيِّدُهُ: ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي قِلابةَ: أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أبرزَ سريرَهُ يوماً للناسِ، ثمّ أذنَ لهمْ فدخلوا، فقالَ: ما تقولون في القَسامةِ؟، قالوا: نقولُ: القَسامةُ، القَودُ بها حقٌّ، وقدْ قادتْ بها الخلفاءُ وذكرَ تمامَ الحديثِ بطولِهِ " (٧).

وعن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قتلَ رجلاً بالقَسامةِ، من بَني نَضر بنِ مالكٍ " (٨)، رواهُ أبو داودَ.

وقد صحّحَ الأصحابُ: أنها تُوجبُ الدّيةَ لما:

رواهُ البخاريُّ عن أبي قِلابةَ: " أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ لهم: أفَتستحقّون الدّيةَ بأيمانِ خمسين منكمْ؟، قالوا: ما كنّا لنحلِفَ، فوادهُ من عِندِهِ " (٩).

عن أبي هريرةَ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " ثلاثةٌ لا يُكلّمهمُ اللهُ يومَ القيامةِ (١٠)، ولا ينظرُ إليهمْ، رجلٌ حلفَ على سِلْعةٍ لقدْ أُعطيَ بها أكثرَ ممّا أُعطيَ وهو كاذبٌ،


(٥) مسلم (٥/ ٩٨).
(٦) البخاري (٢٤/ ٥٨) ومسلم (٥/ ٩٩).
(٧) البخاري (٢٤/ ٦٠) ومسلم (٥/ ٩٩).
(٨) أبو داود (٢/ ٤٨٦).
(٩) البخاري (٩/ ١١).
(١٠) كلمتا " يوم القيامة " ساقطة من الأصل، لكنها ثابتة في البخاري، فأثبتناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>