للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَسطتُ الكلامَ عليها في الأصلِ.

وعن حَبيبِ المُعلّمِ عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ: " أنّ رجلاً أتى النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّ لي مالاً وولداً، وإنّ والدي يجتاحُ مالي، فقالَ: أنتَ ومالُكَ لوالدكَ، أولادُكمْ من أطيبِ كسبِكُمْ، فكلوا من كسبِ أولادِكمْ " (٢٠)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأبو داودَ.

وأخرجهُ ابنُ ماجة من حديثِ حَجّاج بنِ أرطاةٍ عن عمْرو بنِ شُعيْبٍ. ورواهُ ابنُ ماجة أيضاً، من حديثِ جابرِ بنِ عبد الله.

وأخرجَهُ الطَّبرانيُّ من حديثِ عبدِ الله بنِ مَسعودٍ، وقد حرَّرتُ هذهِ الأحاديث بأسانيدِها ومُتونِها، وكلامَ الأئمةِ عليها في الأصلِ، ولله الحمدُ والمِنّةُ.

عن عَمْرو بنِ شُعيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ، والقانعُ: الذي يُنفقُ عليهِ أهلُ البيتِ " (٢١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وهذا لفظُهُ، وأبو داودَ، وابنُ ماجة، وإسنادُهُ: جيدٌ.

وعن عبدِ الرّحمنِ الأعرجِ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: (٢٢) " لا تجوز شهادةُ ذي الظِّنّةِ، والحِنّةِ " (٢٣)، رواهُ الشافعيُّ، وأبو داودَ في المراسيلِ: ورُويَ من وجهٍ آخرَ.

قالَ تعالى: " واسْتشْهدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رجَالِكُمْ فإنْ لمْ يكونَا رَجُلَينِ فَرَجُلٌ وامْرَأتَانِ مِمَّنْ تَرْضَونَ مِنَ الشُّهداءِ. . " الآية.

وعن ابنِ عمرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " ما رأيتُ مِن ناقصاتِ عقلٍ ودينٍ أغلبَ


(٢٠) أحمد (متن ٢/ ٢١٤) وأبو داود (٢/ ٢٥٩) وابن ماجة (٢٢٩٢ و ٢٢٩١) والطبراني في الكبير ٧/ ٢٣٠.
(٢١) أحمد (١٥/ ٢٢٠) وأبو داود (٢/ ٢٧٥) وابن ماجة (٢٣٦٦).
(٢٢) كلمة (قال) ساقطة من الأصل، ولا بد إثباتها.
(٢٣) أخرجه البيهقي في " المعرفة " (٢٠٩٩) من طريق الشافعي، وأبو داود في المراسيل (٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>