للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أوّلِ وَقْتِها " (٢٨)، رواهُ أبو داود، وهذا لَفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: لا يُرْوى إلاّ من حديثِ العُمرِيّ، وليس بالقوِيِّ عند أهلِ الحَديثِ، واضْطربوا في هذا الحديثِ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الوقتُ الأوّلُ من الصّلاةِ، رضْوانُ اللهِ، والوَقْتُ الآخرُ: عَفْو اللهِ " (٢٩)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ يعقوبِ بنِ الوَليد المَدَنيِّ، وهو متروك، بلْ قَدْ كذّبَهُ أحمدُ، ويحيى بنُ مَعينٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وهو: ضَعيفٌ.

عن أبي هُريرةَ أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إذا اشْتدَّ الحَرُّ، فأبرِدوا عن الصلاةِ، فإنَّ شدّةَ الحَرِّ من فَيحِ جَهَنَّم " (٣٠)، أخرجاهُ.

تقدَّم قولُهُ: " الصلاةُ على وَقْتِها "، وهو عامٌ في العِشاءِ وغيرِهِ، وهو القولُ القَديمُ، وعليهِ الفَتْوى، فأمَّا حُجّةُ القولِ الجَديدِ:

فَعن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لولا أن أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاءِ والسِّواكِ " (٣١)، أخرجاهُ.

وعن جابرِ بن سَمُرَةَ، قال: " كان رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُؤخِّرُ العِشاءَ الآخِرَةَ " (٣٢)، رواهُ البخاريُّ.

تقدَّمَ حديثُ: " إذا أدركَ أحدُكُمْ سَجْدةً من صلاةِ العَصْر أو الصبحِ، فَلْيُتمَّ


(٢٨) رواه أبو داود (٤٢٦)، والترمذي (١٧٠).
(٢٩) رواه الترمذي (١٧٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٩).
(٣٠) رواه البخاري (١/ ٢٨٤)، ومسلم (١/ ٤٣٠).
(٣١) أخرجه البخاري (٢/ ٥ و ٣/ ٤٠)، نواوي ومسلم في صحيحه (١/ ٢٥٢)، وكلاهما بذكر الأمر بالسواك فقط ولم يذكرا تأخير العشاء، وأخرجه البيهقي يتمامه (١/ ٣٥) وعزاه إلى مسلم هكذا بتمامه.
(٣٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٧٥)، ومسلم (١/ ٤٤٥)، ولم أجد الحديث عند البخاري كما ذكره المؤلف. قلت: وكذا لم يعزه البيهقي حين أخرجه في الكبرى (١/ ٤٥١) إلا إلى مسلم فلعل المصنف قد وهم في عزوه إياه للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>