وأن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا يصح بيعُ آبق وشاردٍ (*) وطيرٍ في ولا مغصوبٍ من غير غاصبِهِ، أو قادرٍ على أَخْذِهِ. وأن يكون معلوماً برؤيةٍ أو صفة، فإن اشترى ما لم يَرَهُ (*)، أو رآه وجهلَهُ، أو
ــ
= النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُمنعُ فَضْلُ الماءِ)(١)، قال الحافظ: والمراد بالفضل ما زاد عن الحاجة، والمراد حاجةُ نَفْسِه وعيالِه وزرعِه وماشيتِه، إلى أن قال: وفيه أن مَحَلَّ النهيِ ما إن لم يجدِ المأمورُ بالبذل له ماء غيره، والمرادُ تمكينُ أصحابِ الماشيةِ من الماء، ولم يقلْ أحدٌ إنه يجب على صاحب الماء مباشرةُ سقي ماشية غيره مع قُدرة مالكٍ أهـ. ملخصاً.
قوله:(ولا ما يَنْبُتُ في أرضِه من كَلأٍ وشوك). قال في الاختيارات: ويجوز بيعُ الكلأِ ونحوِهِ الموجود في أرضِه إذا قَصَد استنباتَه.
(*) قوله: (فلا يصحُّ بيعُ آبقٍ وشاردٍ). قال ابن رشد: أجازه قومٌ بإطلاقٍ ومَنَعَه قومٌ بإطلاقٍ، وقال مالك: إذا كان معلومَ الصِّفةِ معلومَ الوضْعِ عند البائعِ والمُشتري جاز أهـ.
وفرَّق في المغني بين من يَعْلَمُ أن البيعَ يَفْسُد بالعَجْزِ عن تسليمِ المبيعِ فيفسدُ البيع في حقِّهِ لأنه مُتلاعِبٌ، وبين من لا يَعْلَمُ ذلك فيصحُّ لأنه لم يقدم على ما يعتقده باطلا.
(*) قوله: (فإن اشترى ما لم يره) إلى آخره. قال في المُقْنع: وعنه يصحُّ وللمشتري خِيارُ الرؤية.
قال في الاختيارات: والبيعُ بالصِّفةِ السليمةِ صحيحٌ، وهو مذهبُ أحمد، وإن باعه لبناً موصوفاً بالذمة، واشْتَرَطَ كونَه من هذه الشاةِ أو البقرةِ صحَّ.
(١) رواه الترمذي في: باب ما جاء في بيع فضل الماء، من أبواب البيوع، عارضة الأحوذي ٥/ ٢٧٢. وأبو داود في: باب في بيع فضل الماء، من كتاب البيوع، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٩.