للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السابع: خيارٌ لاختلافِ المتبايعَيْن، فإذا اختلفا في قَدْر الثمن تَحَالَفَا (*)، فيحلِفُ البائعُ أولاً ما بعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ المُشتري ما اشتريتُه بكذا وإنما اشتريتُه بكذا، ولِكُلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقول

ــ

(*) قوله: (تحالفا) لحديث ابن عباس مرفوعاً: (البيِّنةُ على المدَّعِي واليمينُ على من أَنكر)، وكلّ منهم مُدَّعٍ ومُنْكِرٌ، وعنه يُقبل قولُ بائعٍ مع يمينه لحديث ابن مسعود مرفوعاً: (إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بيِّنةٌ فالقولُ ما يقول ربُّ السِّلْعةِ أو يتتاركان) (١)، رواه الخمسة وصححه الحاكم.

وقوله: (يتتاركان) أي يتفاسخان قال أبو داود (٢): باب إذا اختلفَ المتبايعان والمبيعُ قائمٌ، وساق الحديثَ عن محمد بن الأشعث من دقيقِ الخُمس من عبد الله بعشرين ألفاً، فأرسلَ عبدُ الله إليه في ثَمنِهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبدالله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا اختلف البيِّعانِ وليس بينهما بينةٌ فهو ما يقول ربُّ السلْعة أو يتتاركان) (٢).

وقال الترمذي: قال ابنُ منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيِّعانِ ولم تكن بينةٌ، قال: القولُ ما قال ربُّ السلعةِ أو يترادَّان، قال إسحق كما قال، وكلُ من قال: القولُ قولُه فعليه اليمين. وقد رُوي نَحْوُ هذا عن بعض التابعين، منهم شُرَيحٌ ا. هـ.


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه، باب: البيّعان يختلفان، من كتاب التجارات ٢/ ٧٣٧، وأخرجه أبوداود، باب: إذا اختلف البيعان والمبيع قائم، من كتاب البيوع سنن أبي داود ٢/ ٢٥٥، والدارمي، في باب إذا اختلف المتبايعان، من كتاب البيوع، سنن الدارمي ٢/ ٢٥٠، والإمام مالك في: باب بيع الخيار، من كتاب البيوع، الموطأ ٢/ ٦٧١، والإمام أحمد في المسند ١/ ٤٦٦.
(٢) في سننه ٢/ ٢٥٥.

<<  <   >  >>