للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: التكليفُ، فلا قِصاصَ على صغيرٍ ومجنونٍ.

الثالثُ: المكافأةُ، بأن يساويَه في الدِّينِ والحُريةِ والرِّقِّ، فلا يُقتلُ مسلم بكافرٍ (١)، ولا حُرٌّ بعبدٍ، وعكسُه يُقتَلُ، ويُقتلُ الذكرُ بالأُنثى والأُنثى بالذكرِ.

الرابع: عدمُ الولادةِ، فلا يُقتلُ أحدُ الأبوينِ وإن عَلاَ بالولدِ وإن سَفَلَ، ويُقتلُ الولدُ بكلٍ منهما.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) حديث (لا يقتل مسلم بكافر) أخرجه البخاري في العلم، باب كتابة العلم برقم (١١١).

<<  <   >  >>