للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَنْ خَلْفَه كقراءته في أُولَتَيْ غير الظُّهْرَين، وغَيْرُه نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سُرَّته وينظر مَسْجِدَه، ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك (*)، وتبارك اسْمُكَ، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك) (١).

ثم يستعيذُ ثم يُبَسْمِلُ سراً، وليست من الفاتحة (*)، ثم يقرأ الفاتحة؛ فإن قطعها بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعَيْن وطال، أو ترك منها تشديدةً أو حرفاً

ــ

(*) قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) - إلى آخره قال في الإنصاف: هذا الاستفتاح هو المستحب عند الإمام أحمد وجمهور أصحابه واختار الآجري الاستفتاح بخبر علي - رضي الله عنه - وهو (وجهت وجهي) (٢) إلى آخره، واختار ابن هبيرة والشيخ تقي الدين جمعها.

واختار الشيخ تقي الدين أيضا أنه يقول هذا تارة، وهذا أخرى، وهو الصواب جمعاً بين الأدلة. ا. هـ. (قلت): وإن جمع بين قوله: "سبحانك اللهم"، وقوله: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" (٣)، فهو حسن ليجمع بين الثناء والدعاء.

(*) قوله: (ثم يستعيذ ثم يبسمل سراً وليست من الفاتحة). قال في الاختيارات: ويجهر في الصلاة بالتعوذ وبالبسملة وبالفاتحة في الجنازة ونحو ذلك أحياناً، عن أحمد تعليماً للسنة. ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف، كما استحب أحمدُ تركَ القنوت في الوتر تأليفاً للمأموم.


(١) رواه أبو داود في باب في رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ١/ ١٧٩، في باب افتتاح الصلاة من كتاب إقامة الصلاة ١/ ٢٦٥ (٨٠٦)، والترمذي في باب ما الصلاة من أبواب الصلاة ٢/ ٩ (٢٤٢) و (٢٤٣). والإمام أحمد في المسند ٦/ ٢٣١، ٢٥٤.
(٢) أخرجه مسلم في في صلاة الليل وقيامه، من كتاب صلاة المسافرين ١/ ٥٣٤ - ٥٣٦. وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ١/ ١٧٥. والإمام أحمد في المسند ١/ ٩٤، ١٠٢، ١٠٣.
(٣) أخرجه البخاري، باب ما يقول بعد التكبير، من كتاب الآذان ٢/ ١٨٨، ١٩١، ومسلم في باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة من كتاب المساجد (٥٩٨)، (١٤٧).

<<  <   >  >>