للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويُكّبِّرُ إذا سجدَ وإذا رَفَعَ، ويجلسُ ويُسلِّمُ ولا يتشهَّدُ، ويُكره للإمام قراءةُ سجدةٍ في صلاةِ سِرٍّ وسجودُه فيها (*)، ويَلْزَمُ المأمومُ متابعتُه في غيرها (*)، ويستحبُّ سجودُ الشكرِ عند تَجَدُّدِ النِّعمِ واندفاعِ النِّقمِ، وتَبْطُلُ به صلاةُ غيرِ جاهلٍ وناسٍ.

وأوقاتُ النهيِ خمسةٌ: من طلوعِ الفجرِ الثاني إلى ومن طُلوعِها حتى ترتفعَ قِيْدَ رمح، وعندَ قيامِها حتى تَزُولَ، ومن صلاةِ العصرِ

ــ

(*) قوله: (ويُكره للإمام قِراءةُ سجدةٍ في صلاةِ سرٍ وسجودُه فيها)، قال في الشرح الكبير: قال بعضُ أصحابِنا يكره للإمامِ قراءةُ السجدةِ في صلاةِ السرِّ، فإنْ قرأَ لم يَسْجدوا. قال أبو حنيفةَ لأنَّ فيها إيهاماً على المأموم، وقال الشافعيُّ لا يُكره لِمَا رُوي عن ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سجدَ في الظهرِ ثم قامَ فركعَ فرأى أصحابَه أَنَّه قرأَ سورةَ السجدةِ. رواه أبو داود (١)، وقال شيخُنا: واتِّباعُ سنةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْلَى ا. هـ.

(*) قوله: (ويلزمُ المأمومُ متابعتُه في غيْرِها)، قال في الشرح الكبير: كذلك قال بعض أصحابنا؛ لأنه ليس بمسنونٍ للإمامِ، ولم يوجدْ الاستماعُ المُقْتَضِي للسُّجود، قال شيخُنا: والأَوْلَى السجودُ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ به فإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا) (٢) ا. هـ.


(١) في باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، من كتاب الصلاة ١/ ١٨٦.
(٢) أخرجه البخاري في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من كتاب الصلاة، وفي باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به ١/ ١٠٦، ١٧٦، في باب ائتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٨ وباب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير، من كتاب الصلاة ١/ ٣١١.

<<  <   >  >>