للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ونيتُهُ به الخروجَ من الصلاةِ (١)،

- وتفضيلُ الشمالِ على اليمينِ في الالتفاتِ (٢).

(١) أي: يسن أن ينوي بالسلام الخروجَ من الصلاة كما في الإقناع، وفيه أيضا: (فإن نوى مع ذلك أيضاً السلامَ على الملائكة الحَفَظة، والإمام، والمأموم جاز ولم يستحب) نص عليه.

(٢) فيجعل التفاته إلى اليسار في تسليمه أكثر وأشدَّ من التفاته إلى اليمين بحيث يرى خداه قاله في الإقناع.

<<  <  ج: ص:  >  >>