للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والتفاتُه يميناً وشمالاً في تسليمِهِ (١)،

= و (عباد الله)، و (إلا الله)، ثم وقفت على كلام الوجيز وأنه يشير بها ثلاثا فقال: (ويشير بالسباحة ثلاثا في تشهده) قلت: ولعلها في: (التحيات لله)، و (رحمة الله)، و (عباد الله)، ولم يتكلم عليها في شرحه.

وهل يرفع في قوله: (اللهم)؟ وقد كنت أقرِّر عدم الرفع في لفظ «اللَّهم»، وتردد فيه الخلوتي في حاشيته على المنتهى، ثم إني وجدت ابن حميد - صاحب السحب الوابلة - في حاشيته على شرح المنتهى للبهوتي صرّح بالرفعَ، فلعله يكون هو الأقرب.

(تتمة) لا يسن تحريك السبابة يميناً وشمالاً في التشهد، وإنما المسنون هو الرفع عند ذكر الله فقط، ثم يخفضها.

في الحواشي السابغات: (المذهب: يكون رفع السبابة في تشهده ودعائه في صلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى، ومن غير تحريك يعني: أنه لا يوالي حركتها عند الإشارة؛ لأنه يشبه العبث، قاله ابن النجار في شرحه للمنتهى. وفي الإقناع وشرحه في خطبة الجمعة: (ولا بأس أن يشير بأصبعه في دعائه في الخطبة).

(١) فالالتفات في التسليم من السنن، فلو تركه، وسلّم تلقاء وجهه، لم تبطل صلاته، قال العنقري في حاشية الروض المربع: (قال ابن ذهلان: قوله: يسلم ملتفتا: أي: يبدأ بالسلام مع ابتداء التفاته وينهيه معه).

<<  <  ج: ص:  >  >>