للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجانب الثاني: أن السمع والطاعة تكون بالمعروف.

ومن الأدلة على ذلك:

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» (١).

• عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ» (٢).

• وحديث عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»، قَالُوا: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» (٣) ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبر وعدم الخروج.

• وحديث: (لا طاعة لمخلوق في معصية اللهِ ﷿ (٤).

• قوله : «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (٥).

أقوال العلماء (٦):

قال أبو الحسنِ الأشعريُّ وهو يُعدِّدُ ما أَجْمَعَ عليه السلفُ مِنَ الأصول:


(١) رواه مسلم (٣/ ١٤٦٩) (١٨٣٩).
(٢) رواه مسلم (١/ ٤٤٨) (٦٤٨).
(٣) رواه مسلم (٣/ ١٤٨٢) (١٨٥٥).
(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٠٩٥) مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ . وصحَّحه أحمد شاكر في تحقيقه ل: «مسند أحمد» (٢/ ٢٤٨)، والألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٧٥٢٠ (.
(٥) أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» بابُ السمعِ والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (٧١٤٥)، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٨٤٠)، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ .
(٦) وللمَزيدِ يمكن مُراجَعةُ المَصادِرِ التالية: «مقالات الإسلاميِّين» (١/ ٣٤٨) و «الإبانة» (٦١) كلاهما للأشعري، «الشريعة» للآجُرِّي (٣٨ - ٤١)، «اعتقاد أئمَّة الحديث» للإسماعيلي (٧٥ - ٧٦)، «الشرح والإبانة» لابن بطَّة (٢٧٦ - ٢٧٨)، «الاعتقاد» للبيهقي (٢٤٢ - ٢٤٦)، «العقيدة الواسطية» مع شرحها للهرَّاس (٢٥٧ - ٢٥٩)، «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزِّ (٢/ ٥٤٠ - ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>