ذلك؛ ولو ملك من العروض، أو الحبوب، أو السائمة، أو العقار ما لا يحصل به الكفاية لم يكن غنياً، وإن ملك نصاباً؛ هذا الظاهر من مذهبه، وهو قول الثوري والنخعي، وابن المبارك وإسحاق.
والرواية الثانية: أن الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجاً حرمت عليه الصدقة وإن لم يملك شيئاً، وإن كان محتاجاً حلت له الصدقة وإن ملك نصباً؛ والأثمان وغيرها في هذا سواء، وهذا قول مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، وهو ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأثمان، وعروض التجارة أو السائمة. انتهى ملخصاً.
وأما إمام المسجد الذي يصلي به ويقوم به، فإنه يعطى من الزكاة إذا كان فقيراً، وإن كان غنياً فلا يجوز له الأخذ من الزكاة.
وسئل أيضاً: عن القاضي وإمام المسجد، هل يجوز لهما الأخذ من الزكاة؟ فأجاب: لا يجوز لهما الأخذ من الزكاة لأنهما ليسا من أهلها.
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن علي: الغنى المانع من أخذ الزكاة: وجود ما تحصل به الكفاية، كاملة على الدوام، من مكسب أو تجارة أو أجرة عقار. فإذا ملك