للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر ولا بد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحض على الصوم يوم عرفة، ما سنذكره إن شاء الله، وهو في السفر لمن كان حاجاً، وقال عليه الصلاة والسلام: " إن أفضل الصيام صيام داود: يصوم يوماً ويفطر يوماً " ١؛ فعم ولم يخص. وقال عليه الصلاة والسلام: " من صام يوماً في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه " ٢؛ فحض على الصوم في السفر، فوجب الأخذ بجميع النصوص.

فخرج رمضان في السفر بالمنع وحده، وبقي سائر الصوم واجبه وتطوعه على جوازه في السفر؛ ولا يجوز ترك نص لآخر. ثم ذكر الآثار عن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والشعبي والزهري وعلي بن الحسين ومحمد ابنه والقاسم بن محمد ويونس بن عبيد، أنهم أنكروا الصيام في السفر؛ فمنهم من يأمره بالقضاء، ومنهم من ينكره ولم يذكر عنه الأمر بالقضاء. انتهى ملخصاً.

وقال الحافظ ابن حجر في شرح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر: " ليس من البر الصيام في السفر " ٣، لما ذكر أقوال الناس في المسألة، قال: والذي يترجح: قول الجمهور؛ لكن يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به، وكذلك من ظن به الإعراض عن قبول الرخصة؛ وقد روى أحمد بن حنبل من طريق أبي طعمة، قال: " قال رجل لابن عمر: إني أقوى على الصوم في السفر، فقال له


١ البخاري: أحاديث الأنبياء (٣٤٢٠) , ومسلم: الصيام (١١٥٩) , والترمذي: الصوم (٧٧٠) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (١٦٣٠) والصيام (٢٣٤٤, ٢٣٨٨) , وأبو داود: الصوم (٢٤٤٨) , وابن ماجة: الصيام (١٧١٢) , وأحمد (٢/١٦٠, ٢/١٩٠) , والدارمي: الصوم (١٧٥٢) .
٢ البخاري: الجهاد والسير (٢٨٤٠) , ومسلم: الصيام (١١٥٣) , والنسائي: الصيام (٢٢٤٥، ٢٢٤٩, ٢٢٥٠) , وابن ماجة: الصيام (١٧١٧) , وأحمد (٣/٢٦, ٣/٥٩, ٣/٨٣) , والدارمي: الجهاد (٢٣٩٩) .
٣ النسائي: الصيام (٢٢٥٥) , وابن ماجة: الصيام (١٦٦٤) , وأحمد (٥/٤٣٤) , والدارمي: الصوم (١٧١٠, ١٧١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>