للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عمر: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة "؛ وهذا محمول على من رغب عن الرخصة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من رغب عن سنتي فليس مني " ١.

وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء إذا صام في السفر، فقد يكون الفطر أفضل له; وقد أزال ذلك ابن عمر، فروى الطبري من طريق مجاهد، قال: " إذا سافرت فلا تصم، فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصائم، ادفعوا للصائم، وقاموا بأمرك، وقالوا: فلان صائم؛ فلا تزال كذلك حتى يذهب أجرك "، ومن طريق مجاهد أيضاً عن جنادة بن أبي أمية عن أبي ذر نحو ذلك، وستأتي في الجهاد، ومن طريق مورق عن أنس نحو هذا مرفوعاً، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في المفطرين لما خدموا الصيام: " ذهب المفطرون اليوم بالأجر " ٢.

واحتج من منع الصوم أيضاً بما وقع في الحديث الماضي، أن ذلك كان آخر الأمرين، وأن الصحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن صومه صلى الله عليه وسلم في السفر منسوخ.

وتعقب أولاً: بما تقدم من أن هذه الزيادة مدرجة من قول الزهري، وبأنه استند إلى ظاهر الخبر من أنه صلى الله عليه وسلم أفطر بعد أن صام، ونسب من صام إلى العصيان؛ ولا حجة في شيء من ذلك، لأن مسلماً أخرج من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم


١ البخاري: النكاح (٥٠٦٣) , ومسلم: النكاح (١٤٠١) , والنسائي: النكاح (٣٢١٧) , وأحمد (٣/٢٤١, ٣/٢٥٩, ٣/٢٨٥) .
٢ البخاري: الجهاد والسير (٢٨٩٠) , ومسلم: الصيام (١١١٩) , والنسائي: الصيام (٢٢٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>