للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاب أيضا: وأما إذا قبض التمر خرصا، بأن يكون في ذمة زيد لعمرو تمر قرضا أو سلما، فأراد أن يأخذ منه نخلة بخرصها من الدين الذي في ذمته، فلا أعلم فيه منعا إذا تراضيا على ذلك، ولم يكن بينهما شرط عند العقد، فأما مع الشرط فلا يجوز خصوصا في مسألة القرض، فهو أبلغ، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

وقال أيضا: ومن الأمور المنهي عنها: أن التاجر يأتي فأخبره، ويأخذ نخله منه خرصا أو بعضه، وفي ذمته له شيء معلوم، فيصير أخذ مجهولا عن معلوم، وهذا ربا، وكذلك أعظم من هذا: أن يشتريه منه كدّاد النخل أو غيره، وهو في رءوسه، بلا كيل ولا وزن ولا قبض، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، فالذي ننصحكم به التواصي بالحق، والقيام على الجاهل وردعه، ورده إلى الحق

وأجاب أيضا: هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن: ومن ذلك أخذ الثمار في السلم خرصا، فيتوجه عندنا جواز ذلك، إذا كان المأخوذ أنقص مما في الذمة، لحديث جابر، فيكون من باب أخذ بعض الحق والإبراء عما بقي، والله أعلم.

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: وأما أخذ بعض دين السلم خرصا، فالجمهور على المنع، وذكر ابن عبد البر عن بعض العلماء، أنه يجوز إذا أخذ دون حقه،

<<  <  ج: ص:  >  >>