للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحياء الأرض أن يجري لها ماء، إن كانت لا تزرع إلا بالماء، ويحصل أيضا بالغراس، قال في الفروع: ويملكه بغرس وإجراء ماء، نص عليه.

وسئل الشيخ عبد الله بن الشيخ هل مرافق الأملاك، كالأفنية والطرق ومسيل الماء مملوكة، ويثبت فيه حق الاختصاص؟

فأجاب: المسألة فيها وجهان; والأظهر منهما: ثبوت الاختصاص.

قال الشيخ: عبد العزيز بن حسن بن يحيى، ذكر لعبد العزيز أبو وحيمد، وإدريس بن حسين: أن من أراد أن يبث في الأرض الموات، خارج جدار نخل "الودي" بغرس أو غيره، فلا يمنع، لكن يمنع من إحداث قليب غير آبار النخيل الموجودة الآن، ويمنع من إحداث ضرر على "الوضائم" بتضييق عليها، أو سد منفس لها معروف، فمن أحدث من ذلك شيئا أزيل، لسبق الاستحقاق، وإن رأى أهل الخبرة والإنصاف من أهل عشيرة: أن الجزوى في سنين المحل أصلح لحال الملك، لزمتهم لتوفير الماء عليهم، والله أعلم.

وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله رحمهما الله: إذا كان أرض موات لم يعرف أنه جرى عليها إحياء، لكن هنا من يدعيها ويعرف أنها ملك فلان أو جماعة، وربما يقاتلون من أراد أن يحييها في الجاهلية، وربّما أن دعواهم أنها تحاذي

<<  <  ج: ص:  >  >>