للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا خير من أوقافهم بكثير، وأقرب إلى الحق.

ومثله من الأوقاف: أن يكون عند الرجل العقار، الذي لا مال له غيره، فيقفه على مسجد، ووجه بر لله تعالى، ويستثني غلته مدة حياته، وليس فيه من المخالفة إلا الزيادة على الثلث؛ وأوقافنا هذه يقف الرجل عقاراته التي هي غالب أمواله، أو لا مال له غيرها، ويستثني غلتها، ويزيد على فعل ذلك الرجل، بأن مقصده تعدي حدود الله، وعدم الرضى بها؛ فأين هذا من هذا؟ فلو قدرنا أن هذه الأوقاف كوقف طلحة، فهذا الحديث صريح: أنه لا يجوز للحاكم أن يجيز منها ما زاد على الثلث، فكيف وهي باطلة من وجوه كثيرة.

الدليل الثاني: ما رواه الإمام أحمد: "أن بعض الصحابة طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فقال عمر: إني أظن الشيطان قذف في قلبك أنك تموت عن قريب، وأيم الله لتراجعهن، أو لأورثهن من مالك، ثم آمر بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال". فليتدبر المؤمن الخالي عن التعصب والهوى هذا الحديث، ويعرف الفرق بينه وبين مسألتنا.

ومعلوم: أن الطلاق حلال بالإجماع، لكن لما ظن عمر أن مراده حرمان النساء، وحجر المال على بنيه، قال فيه هذا القول الغليظ؛ فكيف يجعل هذا الأمر الذي من

<<  <  ج: ص:  >  >>