للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ورد حديث يدل على جواز الكرع، ففي البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي رجل من الأنصار، فقال له: "إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا " ١، والكرع: هو الشرب من النهر ونحوه بالفم، من غير إناء ولا يد. وورد حديث رواه ابن ماجة بالنهي عن الشرب كذلك، فيحمل هذا إن صح، على ما إذا انبطح الشارب على بطنه; وحديث البخاري، إذا لم ينبطح; ويحمل النهي على التنزيه، وحديث البخاري على الجواز.

[آداب الاستئذان]

سئل الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: عن الإذن لزيد وعمرو، هل يكون إذناً لغيرهما ... إلخ؟

فأجاب: نص الاستئذان عام، يدخل فيه هذه الصورة المسؤول عنها، وإدخال زيد وعمرو، ليس فيه دلالة على الإذن لبكر وخالد، فكل قادم يشرع له أن يستأذن إذا أراد دخول بيت غيره، إلا أن يأذن رب البيت، إذناً عاماً صريحاً لكل من دخل؛ والمعروف من كلام أهل العلم: أن فتح الباب ليس صريحاً في الإذن، كما في الحديث: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ٢

[آداب السلام والتحية]

وسئل: عن بداءة الكافر بالسلام؟

فأجاب: وأما البداءة بالسلام، فلا ينبغي أن يبدأ الكافر بالسلام، بل هو تحية أهل الإسلام؛ لكن إن خاف مفسدة راجحة، أو فوات مصلحة كذلك، فلا بأس بالبداءة، لا


١ البخاري: الأشربة (٥٦١٣) , وأبو داود: الأشربة (٣٧٢٤) , وابن ماجة: الأشربة (٣٤٣٢) , وأحمد (٣/٣٢٨, ٣/٣٤٣, ٣/٣٤٤, ٣/٣٥٥) , والدارمي: الأشربة (٢١٢٣) .
٢ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥١٨) , والنسائي: الأشربة (٥٧١١) , وأحمد (١/٢٠٠) , والدارمي: البيوع (٢٥٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>