للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة.

وقال الشيخ سليمان بن سحمان، رحمه الله: قال في الفتح: وقال ابن القيم في حاشية السنن: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب: قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به، وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه. وفي الفتح أيضاً: عن أبي الوليد بن رشد، أن القيام يقع على أربعة أوجه:

الأول: محظور، وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين إليه.

والثاني: مكروه، وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين، ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر، ولما فيه من التشبه بالجبابرة.

والثالث: جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام، لمن لا يريد ذلك، ويؤمن معه التشبه بالجبابرة.

والرابع. مندوب، وهو أن يقوم لمن قدم من سفر، فرحاً بقدومه يسلم عليه، أو إلى من تجددت له نعمة فيهنيه بحصولها، أو مصيبة فيعزيه بسببها. انتهى. وقال الخطابي: في حديث الباب: جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل، وفيه: أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل، والإمام العادل، والمتعلم للعالم مستحب، وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات.

<<  <  ج: ص:  >  >>